الاثنين 24 جمادى الأولى 1446 - 25 نوفمبر 2024
العربية

مذهب المالكية في نقض الوضوء بالسلس والحدث الدائم

294580

تاريخ النشر : 06-02-2019

المشاهدات : 25801

السؤال

يفتي السادة المالكية من اتباع المدرسة العراقية بأن السلس وكل ماخرج على غير وجه الصحة بأنه لا ينقض الوضوء مطلقا، قصر الزمن أم طال، انضبط أو لم ينضبط، لكن يندب منه الوضوء ويستحب ما لم يلازم السلس كل الزمن. هلا تكرمتم علي بنص الفتاوى من كتبهم...ولكم الفضل.

الجواب

الحمد لله.

مذهب المالكية في السلس أو الحدث الدائم، فيه تفصيل:

فعند العراقيين من أهل المذهب : أن السلس لا ينقض مطلقا، لكنهم يستحبون الوضوء ، إذا لم يلازمه السلس طول الوقت.

وعند المغاربة : أنه إن لازمه الحدث نصف الزمان فأكثر، لم ينقض الوضوء، وإنما يستحب فقط.

وأما إذا لازمه أقل من نصف الزمان: فإن الوضوء ينتقض به.

قال الدردير رحمه الله في شرحه على مختصر خليل:

" (و) نقض (بسلس فارق أكثر) الزمان ولازم أقله، فإن لازم النصف وأولى الجل أو الكل فلا ينقض " انتهى.

وعلق عليه الدسوقي بقوله:

"أطلق المصنف في السلس، فيشمل سلس البول والغائط والريح وغيره كالمني والمذي والودي . ولذا قال في التوضيح هذا التقسيم لا يخص حدثا دون حدث اهـ.

واعلم أن ما ذكره المصنف من التفصيل في السلس طريقة المغاربة، وهي المشهورة في المذهب. وذهب العراقيون من أهل المذهب : إلى أن السلس لا ينقض مطلقا، غاية الأمر أنه يستحب منه الوضوء ، إذا لم يلازم كل الزمان، فإن لازم كله ، فلا يستحب منه الوضوء.

(قوله: فإن لازم النصف) أي على ما شهره ابن راشد ، وهو ظاهر المصنف أيضا ، وهو المعتمد ، خلافا لاستظهار ابن هارون النقض في الملازم لنصف الزمان" انتهى من "حاشية الدسوقي" (1/ 116) .

وقال عليش في منح الجليل (1/ 108):

"(فارق) أي السلس الشخص ، أي ارتفع عنه ، (أكثر) الزمن ، أي ما زاد على نصفه ؛ فإن لازمه كل الزمن ، أو أكثره ، أو نصفه : فلا ينقضه .

وهذه طريقة المغاربة ، وهي المشهورة .

وطريقة العراقيين : أنه لا ينقض مطلقا ، ويندب الوضوء منه إن لم يلازم كل الزمان" انتهى.

والمقصود بالزمان: الزمان الشرعي ، وهو زمان الصلوات، من الزوال (بداية وقت الظهر) ، إلى طلوع الشمس.

هذا هو الأظهر عندهم، وهو قول ابن جماعة ، واختاره ابن هارون وابن فرحون والشيخ عبد الله المنوفي، واستظهره ابن عرفة .

خلافا لمن قال: إنه من الزوال إلى الزوال، وهو قول البوذري واختاره ابن عبد السلام.

وينظر: حاشية الدسوقي (1/ 117).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب