الحمد لله.
أولا:
يحرم استثمار المال في البنك الربوي ؛ لأنه ليس استثمارًا مشروعا، وإنما هو قرض بفائدة مشروطة، وذلك ربا مجمع على تحريمه.
وينظر في حكم شهادات الاستثمار: جواب السؤال رقم : (98152) .
ثانيا:
قد أحسنت بإلغاء المعاملة الربوية وإخراج مال أخيك من البنك.
والذي يظهر جواز أن تأخذ من هذه الفوائد ما خصمه البنك من رأس المال وهو خمسة آلاف، لأن الله تعالى جعل للتائب من الربا رأس ماله ، لا يَظْلِم ولا يُظلم، وحرم عليه ما زاد على رأس ماله ، فقال: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ البقرة/278-279 .
والمبلغ المذكور ، خمسة آلاف ، هي تمام رأس ماله الذي ظلمه البنك بنقصانها منه .
ولأنه لو كان للإنسان مال عند البنك منعه إياه ، ثم ظفر بشيء من ماله ، جاز له أخذه عند كثير من أهل العلم ، فأولى أن يجوز أخذه إذا بذله البنك طواعية .
وينظر في مسألة الظفر بالحق: جواب السؤال رقم : (171676) .
والله أعلم.
تعليق