الحمد لله.
من المعلوم أن تناول مثل هذه الحبوب قد يسبب اضطراباً في الحيض عند المرأة ، فيتقدم الحيض عن موعده أو تزيد عدد أيامه .
وقد اختار جمع من العلماء أن المرأة تنظر في الدم النازل بسبب هذه الحبوب :
فإن كان يحمل صفات دم الحيض ، كأن يكون أحمر غامقًا ، ثقيلًا ، له رائحة : فهو دم حيض ، يمنع من الصلاة والصيام والجماع .
وأما إن كان أحمر خفيفًا لا رائحة له : فهو دم نزيف ، له حكم الاستحاضة ، فتغسل المرأة عنها الدم وتتوضأ وتصلي ، وتتحفظ بما يمنع نزول الدم .
وكما أن انقطاع الدورة بالحبوب وغيرها تكون المرأة به طاهرة ، فكذلك نزول دم الحيض بسبب الحبوب تكون فيه حائضاً .
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – عن مرضع استبطأت الحيض، فتداوت لمجيء الحيض ، فحاضت ثلاث حيض ، وكانت مطلقة فهل تنقضي عدتها أم لا ؟ .
فأجاب : " نعم ، إذا أتى الحيض المعروف بذلك : اعتدت به ، كما أنها لو شربت دواء قطع الحيض، أو باعد بينه: كان ذلك طهراً ، وكما لو جاعت أو تعبت أو أتت غير ذلك من الأسباب التي تسخن طبعها، وتثير الدم، فحاضت بذلك " انتهى من " مجموع الفتاوى " ( 34 / 23 ،24).
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : في الأيام الحاضرة تستعمل النساء موانع الحمل الاصطناعية كالحبوب واللولب، وأي طبيب قبل وضع اللولب أو إعطاء الحبوب يعطي المرأة حبتين للتأكد من عدم حمل المرأة ، بهذه الحالة يجب أن يأتيها الدم إن لم تكن حاملا .
والسؤال : إن هذا الدم الذي ينزل عليها خلال أيام معدودة، هل حكمه حكم دم الحيض بترك الصلاة والصيام والجماع ؟ علما أن فترة نزول هذا الدم ليست وقت حيضها المعتاد .
كذلك بعد وضع اللولب أو استعمال الحبوب عند بعض النساء، يتغير نظام دورة الحيض فتزيد فجأة بعد استعمال المانع للحمل ، حتى إن بعضهن لا تطهر خلال الشهر أكثر من أسبوع ، وينزل الدم عليها خلال ثلاثة أسابيع متوالية ، ويكون الدم النازل نفس الدم الذي ينزل عند الحيض ، وكذلك نفس الدم الذي ينزل عند أخذ الحبتين للتأكد من عدم الحمل كما في السؤال السابق .
والسؤال : ما حكم المرأة خلال هذه الفترة ثلاثة أسابيع أهو حكم الحيض ؟ أم تلتزم بعادتها قبل استعمال المانع أسبوع أو عشرة أيام ؟
فأجابوا :
"إذا كان الدم الذي نزل بعد أخذ الحبتين، هو دم العادة المعروف للمرأة؛ فهو دم حيض ، تترك وقته الصوم والصلاة ، وإذا كان غير ذلك ، فلا يعتبر دم حيض يمنع الصوم والصلاة والجماع؛ لأنه إنما نزل بسبب الحبوب " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/402) .
وسئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عن الحيض الذي ينتج عن تناول الحبوب ، فقال :
"على المرأة أن تسأل الطبيب ، فإذا قال : هذا حيض، فهو حيض ، وإذا قال : هذه عصارات من هذه الحبوب فليس بحيض " انتهى من "فتاوى ودروس الحرم المكي" للشيخ ابن عثيمين (2/284).
وكذلك يكون الحكم في الدم النازل بعد العملية ، فينظر فيه أيضًا ، فإن كان دم حيض امتنعتِ عن الصلاة والصيام ، وإن لم يكن دم حيض ، فتكونين كالمستحاضة .
مع العلم أن ما زاد، من الدم، على خسمة عشر يوما من الشهر، فلا يعتبر حيضا، ويأخذ حكم الاستحاضة، عند جمهور العلماء .
وينظر جواب السؤال رقم : (67777).
والله أعلم
تعليق