الجمعة 17 شوّال 1445 - 26 ابريل 2024
العربية

يجامع زوجته عبر الهاتف في بيت الزوجة الأخرى

294863

تاريخ النشر : 22-12-2018

المشاهدات : 27707

السؤال

أنا زوجة الثانية ، وزوجي لا يعدل بيني وبين زوجته الأولى ، فهي عندها أولاد ، وأنا لم أرزق ، وتزوجته منذ 6 سنوات ، أنا مع زوجي في بلد ، وزوجته الأولى في بلد آخر ، ويوما وجدت زوجي يمارس الجنس مع زوجته الأولى بالتليفون فيديو في غرفة نومي ، ولم يبالي بوجودي في البيت ، فهل زوجي آثم ، أم إنه حلال ؛ لأنها زوجته ؟ وعندما سألته لم فعلت هذا ؟ أجابني أنا حر .

الجواب

الحمد لله.

يلزم الرجل العدل بين زوجتيه في القسم أي المبيت، فيجعل لهذه ليلة ولهذه ليلة، أو حسبما يتراضون، كأن يكون القسم أسبوعا أسبوعا أو شهرا شهرا.

والأصل أن القسم في الليل ، والنهار تابع له ، وقد يكون العكس لظروف عمل الرجل ونحو ذلك.

والمقرر عند الفقهاء أنه ليس للزوج أن يذهب إلى غير صاحبة النوبة في الليل إلا لضرورة ، ولا في النهار إلا لحاجة ، وليس له أن يطأ في الحالتين، فإن وطئ أثم.

قال ابن قدامة رحمه الله : " وأما الدخول على ضرتها في زمنها :

فإن كان ليلا لم يجز إلا لضرورة , مثل أن تكون منزولاً بها (أي حضرها الموت) ، فيريد أن يحضرها ، أو توصي إليه ، أو ما لا بد منه ، فإن فعل ذلك ، ولم يلبث أن خرج ، لم يقض . وإن أقام وبرئت المرأة المريضة ، قضى للأخرى من ليلتها بقدر ما أقام عندها .

وإن خرج لحاجة غير ضرورية : أثم ، والحكم في القضاء ، كما لو دخل لضرورة , لأنه لا فائدة في قضاء اليسير .

وأما الدخول في النهار إلى المرأة في يوم غيرها ، فيجوز للحاجة ، من دفع النفقة ، أو عيادة ، أو سؤال عن أمر يحتاج إلى معرفته ، أو زيارتها لبعد عهده بها ، ونحو ذلك ؛ لما روت عائشة ، قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي في يوم غيري ، فينال مني كل شيء إلا الجماع " وإذا دخل إليها لم يجامعها ، ولم يطل عندها ؛ لأن السكن يحصل بذلك ، وهي لا تستحقه .

فإن أطال المقام عندها ، قضاه ، وإن جامعها في الزمن اليسير، ففيه وجهان على ما ذكرنا. ومذهب الشافعي على نحو ما ذكرنا، إلا أنهم قالوا: لا يقضي إذا جامع في النهار ، ولنا، أنه زمن يقضيه إذا طال المقام ، فيقضيه إذا جامع فيه ، كالليل " انتهى من "المغني" (7/234) باختصار.

والأصل في ذلك: حديث عائشة رضي الله عنها قَالَتْ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا ، وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا ، فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ ، حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتَ عِنْدَهَا " رواه أبو داود (2135) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".

وبناء على ذلك: فليس للزوج أن يجامع الزوجة الثانية في ليلة الأخرى ولا في يومها .

والذي يظهر ، والله أعلم : أن ما ذكر في السؤال ، من ممارسة الجنس مع الزوجة الأخرى ، بالفيديو الظاهر أن ذلك في معنى الجماع المنهي عنه لغير صاحبة النوبة ، إذا أنزل بسببه ؛ لما يترتب عليه من فتور نشاطه عن حق صاحبة الليلة ، وقلة رغبته فيها ، فيفوت حقها بذلك العدوان على ليلتها .

ثم إن فعل ذلك في بيتها ، أو بمرأى منها : عدوان زائد؛ لما فيها من الأذى وإيغار الصدر.

ويجوز أن يستمتع بها بغير الجماع ، إذا لم يطل الزمن ، وكان في النهار لا في الليل ، لقول عائشة رضي الله عنها :" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل عليّ في يوم غيري ، فينال مني كل شيء ، إلا الجماع " حسنه الألباني في "إرواء الغليل " (2023) .

فإن أطال الزمن قضاه لصاحبة النوبة.

وينبغي نصح زوجك بالعدل، وتحذيره من الظلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:  مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ  رواه أبو داود (2133)، والنسائي (3881) وصححه الشيخ الألباني.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب