الحمد لله.
من نذر أن يذبح أضحية، مطلقا، أو إن شفى الله مريضه، فهذا نذر طاعة يجب الوفاء به؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ) رواه البخاري (6202) .
وإذا كان في نيتك أن النذر إنما يكون من ثمن الخاتم، وكنت تظنين أن ثمنه يكفي لشراء الأضحية الشاة ، ثم تبين أنه لا يكفي، أو زادت الأسعار فلم يعد يكفي ثمنه لذلك، فإن عليك أن تشتري أقل ما يصلح أن يكون أضحية، ولو سبع بقرة أو بدنة عند بعض أهل العلم.
قال النووي رحمه الله: "البدنة تجزئ عن سبعة وكذلك البقرة سواء كانوا مضحين أو بعضهم مضحيا وبعضهم يريد اللحم وسواء كانوا أهل بيت أو أبيات وسواء كانت أضحية تطوع أو منذورة" انتهى من "المجموع " (8/422).
فإن كان ثمن الخاتم لا يكفي لشراء أضحية مجزئة ، ولو سبع بدنة أو بقرة ، سقط النذر لعجزك ، وعليك كفارة يمين، إلا أن تجدي مالا آخر، وتتبرعي بإضافته إلى ثمن الخاتم وتشتري به أضحية.
وكذا لو كان المراد من السؤال أنك نذرت شاة، وليس أضحية، فإنك إن عجزت عن ثمن يكفي لشراء أي شاة، سقط نذرك وعليك كفارة يمين.
والأصل في ذلك: حديث ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا أَطَاقَهُ فَلْيَفِ بِهِ) رواه أبو داود (3322) .
قال الحافظ في الفتح: "رواه ثقات، لكن أخرجه ابن أبي شيبة موقوفا وهو أشبه".
قال ابن قدامة في "المغني" (10/ 72): "وجملته أن من نذر طاعة لا يطيقها أو كان قادرا عليها فعجز عنها فعليه كفارة يمين" انتهى.
وبهذا تعلمين أن ما قمت به غير مجزئ، كما أنه لا يجزئ شراء لحم بثمن الخاتم؛ لأن الذبح عبادة مقصودة، لا تتحقق بشراء اللحم المذبوح، والنذر يجب الوفاء به كما نذر، عند القدرة عليه.
والله أعلم.
تعليق