الخميس 25 جمادى الآخرة 1446 - 26 ديسمبر 2024
العربية

أعفاه صاحب العمل من تكلفة الطباعة فأعطى المطبوع لصديقه وأخذ منه التكلفة

295025

تاريخ النشر : 07-01-2019

المشاهدات : 2365

السؤال

أنا أعمل مصمم جرافيك في شركة دعاية وإعلان ، طلب مني صديقي أنا أطبع له شيئا ، فقمت بطباعته ، ولكن صاحب العمل قال لي : لن آخذ منك مالا ؛ إنه هدية لك ، فقمت بأخذه إلى صديقي ، وقمت بأخذ المال من صديقي ثمن الطباعة دون علم صاحب العمل ، فهل هذا حرام ، أم ماذا افعل ؟

الجواب

الحمد لله.

من أُهدي له شيء جاز له أن يهديه لغيره أو يبيعه ؛ لأنه صار مملوكا له ، فجاز أن يتصرف فيه بما يحب.

فإذا أعفاك صاحب العمل من تكلفة الطباعة ، وقال إن ذلك هدية لك ، فقد صار هذا ملكا لك، وجاز أن تعطيه لصديقك وتأخذ ثمنه منه.

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: "شخص أهديت له هدية عبارة عن مجوهرات ذهبية، السؤال: هل له أن يبيعها ويستفيد بثمنها؟

فأجاب: نعم، إذا أهدي لك هدية ، وليست رشوة ، هدية من أخ محب ، أو من قريب ليست مقابل خيانة ، فلا بأس ، تكون مالاً لك تصرف بها، تبيعها، تمسكها، تهديها إلى غيرك لا بأس ...

والسنة لك أن تقابله ، أن تثيبه على هديته ، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، يعني يعطي عليها مقابلاً، هذا هو الأفضل" انتهى من "فتاوى نور على الدرب "(19/ 379).

وانظر في بطلان مقولة إن الهدية لا تهدى ولا تباع : جواب السؤال رقم : (70272) .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب