الحمد لله.
أولا:
الوتر بركعات عدّة بسلام واحد: أكثر ما ورد فيه تسع ركعات، ولم نقف على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أكثر من هذا بسلام واحد، فإذا رغب القائم بالليل أن يصلي إحدى عشرة ركعة أو أكثر، فالأفضل له ألا يصليها بسلام واحد، بل يصلي كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم؛ كما في حديث ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى رواه البخارى (990)، ومسلم (749).
وراجع للأهمية ولمزيد تفصيل جواب السؤال رقم :(46544).
ثانيا:
إذا كان المصلي في الوتر وأذن الصبح، فإنه يتم وتره ولا يقطعه.
سُئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:
" عن رجل يصلي الوتر وأثناء صلاته أذن المؤذن لصلاة الفجر، فهل يتم صلاته؟
فأجاب فضيلته بقوله: نعم، إذا أذن وهو أثناء الوتر فإنه يتم صلاته ولا حرج عليه " انتهى من"مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين" (14 / 115).
وقد ورد عن جماعة من الصحابة أن وقت الوتر ممتد حتى يصلي الفجر ، وذهب إليه جمهور العلماء .
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى:
" وأجمع أهل العلم على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر.
واختلفوا فيمن لم يوتر حتى طلع الفجر، فقالت طائفة: إذا طلع الفجر فقد فات الوتر، كذلك قال عطاء بن أبي رباح، والنخعي، وسعيد بن جبير.
وقال سفيان الثوري، وإسحاق بن راهويه، وأصحاب الرأي: الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر.
وفيه قول ثان: وهو أن الوتر ما بين صلاة العشاء الآخرة إلى صلاة الصبح.
وروينا عن ابن مسعود أنه قال: الوتر ما بين الصلاتين.
وروي عن ابن عباس أنه أوتر بعد طلوع الفجر، وروي ذلك عن ابن عمر.
وممن روي عنه أنه أوتر بعد طلوع الفجر، عبادة بن الصامت، وأبو الدرداء، وحذيفة، وابن مسعود، وعائشة.
وقال مالك، والشافعي، وأحمد: يوتر ما لم يصل الصبح.
ورخص الثوري، والأوزاعى في الوتر، بعد طلوع الفجر.
وقال النخعي، والحسن، والشعبي: إذا صلى الغداة فلا يوتر.
وقال أيوب السختياني، وحميد الطويل: إن أكثر وترنا لبعد طلوع الفجر " انتهى من "الإشراف" (2 / 266 - 267).
ورجح هذا القول ابن عبد البر رحمه الله تعالى؛ حيث قال:
" وقال آخرون : يصلي الوتر ما لم يصل الصبح، فمن صلى الصبح فلا يصلي الوتر.
روي هذا القول عن ابن مسعود، وابن عباس، وعبادة بن الصامت، وأبي الدرداء، وحذيفة، وعائشة.
وبه قال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور وإسحاق وجماعة.
وهو الصواب عندي؛ لأني لا أعلم لهؤلاء الصحابة مخالفا من الصحابة.
فدل إجماعهم على أن معنى الحديث في مراعاة طلوع الفجر، أريد: ما لم تصل صلاة الفجر... " انتهى من"الاستذكار" (5 / 287 - 288).
وراجع لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (65692).
والله أعلم.
تعليق