الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

حكم تبادل العملات عن طريق منتدى، يرسل المشتري الدنانير بالبريد فيرسل البائع له الدولارات

295620

تاريخ النشر : 05-08-2019

المشاهدات : 8395

السؤال

يوجد قسم لتبادل العملات في بعض المنتديات ، حيث يعرض البائع مبلغا معين بالدولار الأمريكي عن طريق إنشاء موضوع جديد ، ثم يحجز المشتري المبلغ عن طريق كتابة احجز كذا في الردود ، ثم يرد البائع بالموافقة ، فيرسل المشتري المبلغ بالدينار عبر البريد ، ثم يرفع وصل الإرسال ، وبعد ذلك يرسل البائع المبلغ بالدولار ، ثم يؤكد المشتري استلامه للمبلغ ، ثم يغلق الموضوع من طرف المشرف . فهل يعتبر الموضوع مجلسا للتقابض ؟ أم أن هذه معاملة ربوية ؟ مع العلم أنها الطريقة الوحيدة المتاحة لي ، وأنا في أمس الحاجة إليها ، وقد تعاملت بها مرة ، والمنتدى موثوق، ثم فتحت بالمال الذي وصلني حسابا بمتجر المطورين ، واشتريت بالباقي تطبيقا، فما حكم التعامل بحساب المتجر واستعمال التطبيق؟ وماذا يلزمني إن كنت عالما بالأمر قبل المعاملة؟ أرجو الرد لأن المسألة تحيرني .

الجواب

الحمد لله.

أولا:

مبادلة العملات بعضها ببعض يسمى الصرف، ويشترط له عند اتحاد العملة: التساوي والتقابض في المجلس.

فإن اختلفت العملة: اشترط التقابض في نفس المجلس، فحسب.

والأصل في ذلك: قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) رواه مسلم (1587).

والعملات النقدية لها ما للذهب والفضة من الأحكام.

جاء في قرار " مجمع الفقه الإسلامي " التابع لمنظمة " المؤتمر الإسلامي " ما نصه:

"بخصوص أحكام العملات الورقية: أنها نقود اعتبارية، فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة، من حيث أحكام الربا والزكاة والسَّلَم وسائر أحكامهما" انتهى من مجلة المجمع (العدد الثالث ج 3 ص 1650، والعدد الخامس ج 3 ص 1609.

فالشرط في مبادلة الدنانير بالدولارات: حصول القبض الحقيقي، أو الحكمي، في نفس المجلس.

والقبض الحقيقي: أن يتم تبادل المالين يدا بيد.

والقبض الحكمي يحصل بصور منها: الإيداع في الحساب، والحصول على شيك مصرفي بالعملة الأخرى.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن "القبض" ما يلي:

" أولاً: قبض الأموال كما يكون حسياً في حالة الأخذ باليد، أو الكيل أو الوزن في الطعام، أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض، يتحقق اعتباراً وحكماً بالتخلية، مع التمكين من التصرف، ولو لم يوجد القبض حساً.

وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها، واختلاف الأعراف فيما يكون قبضاً لها.

ثانياً: إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً:

القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:

أ - إذا أُودِع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة، أو بحوالة مصرفية.

ب - إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف، في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.

ج - إذا اقتطع المصرف - بأمر العميل - مبلغاً من حساب له، إلى حساب آخر بعملة أخرى، في المصرف نفسه أو غيره، لصالح العميل أو لمستفيد آخر، وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية.

ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي، للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي.

2 - تسلم الشيك، إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه المصرف" انتهى من مجلة مجمع الفقه (ع 6، ج 1 ص 772).

وما ذكرت لا يعتبر قبضا بحال؛ لأن الدنانير تصل إلى صاحبك في وقت، والدولارات تصل إليك في وقت آخر.

ثانيا:

إذا كنت تعاملت بهذا الصرف المؤجل، فالواجب أن تتوب إلى الله تعالى. ثم لو كان المال باقيا، وجب رده إلى صاحبك، وتأخذ دنانيرك.

وأما مع إنفاق المال، فلا يلزم الرد، ولك الانتفاع بما اشتريت به من تطبيق أو حساب أو غيره.

وانظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (261158) .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب