الحمد لله.
أولا:
روى البخاري (367) ، ومسلم (2099) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ".
قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" (14/ 76): " وأما اشتمال الصماء -بالمد - فقال الأصمعي: هو أن يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده ، لا يرفع منه جانبا ، فلا يبقى ما يخرج منه يده. وهذا يقوله أكثر أهل اللغة. قال ابن قتيبة: سميت صماء لأنه سد المنافذ كلها ، كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولاصدع.
قال أبوعبيد: وأما الفقهاء فيقولون هو أن يشتمل بثوب ليس عليه غيره ، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحد منكبيه.
قال العلماء: فعلى تفسير أهل اللغة يكره الاشتمال المذكور : لئلا تعرض له حاجة ، من دفع بعض الهوام ونحوها أو غير ذلك ، فيعسر عليه ، أو يتعذر ، فيلحقه الضرر.
وعلى تفسير الفقهاء : يحرم الاشتمال المذكور إن انكشف به بعض العورة ، وإلا فيكره" انتهى.
وعليه ؛ فلباس المرأة إن كان يمكنها ، مع لبسه ، تحريك يديها ، ودفع الأذى عنها، فلا يدخل في اشتمال الصماء.
وأما مباشرة اليدين للأرض عند السجود، فهذا مستحب، إلا أن تصلي المرأة في حضرة رجال أجانب فيلزمها ستر كفيها. وينظر: جواب السؤال رقم : (69855) .
ثانيا:
شرشف الصلاة المذكور : لا يدخل في اشتمال الصماء، وهو شبيه بعباءة الرجل فإنه يمكنه تحريك يديه مع العباءة .
وما دام يمكن تحريك اليدين ، وإخراجهما، عند الحاجة : فلا كراهة.
والله أعلم.
تعليق