الثلاثاء 4 جمادى الأولى 1446 - 5 نوفمبر 2024
العربية

حكم الصلاة في مسجد تحته مرقص وفوقه كنيسة

295956

تاريخ النشر : 26-01-2019

المشاهدات : 7920

السؤال

عندنا في كوريا مسجد ، تم شراؤه في مبنى مكون من أربعة طوابق ، الطابق الأرضي مسجد ، والدور الذي تحته مرقص قد تتعرى فيه النساء أثناء الرقص ، والدور الذي فوق المسجد كنيسة، وفوق الكنيسة غرف سكنية فيها نساء ، تحوم حول المكان شبهات بأنه للدعارة ، فما حكم الصلاة في مسجد هذا حاله ؟ وما هو التصرف الصحيح الذي يجب اتخاذه على من يدير المسجد ؟

ملخص الجواب

من حيث حكم الصلاة في هذا المسجد : فهي صحيحة . لكن الذي ينبغي : أن ينقل المسجد ، ويحول إلى مكان آخر ، يليق بالمسجد ، ويلائم سمعة أهله من المسلمين ، ويصلح لدعوة غيرهم من أهل البلاد ، للدخول في الإسلام .

الجواب

الحمد لله.

أولا:

لا حرج في الصلاة في هذا المسجد؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم:   وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا ، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ  رواه البخاري (335) ، ومسلم (521).

فهذا المسجد يدخل في هذا، ولو كان تحته مرقص ، أو فوقه كنيسة .

بل الصلاة في الكنيسة جائزة إذا لم يكن بها صور أو تماثيل، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم : (147007)  .

والأصل صحة الصلاة في كل مكان طاهر إلا ما استثني من ذلك كالمقبرة والحمام.

ثانيا:

ينبغي أن يختار للمسجد مكان يليق به بعيدا عن القاذورات الحسية والمعنوية، وبعيدا عن تعريض المصلين للفتن ، برؤية أهل الفسق والمجون ، والاختلاط بهم عند الدخول والخروج.

ولهذا نحن ننصح إخواننا القائمين على الإدارة : بأن يباع مكان المسجد ، ويشترى ، أو يبنى بثمنه مسجد في مكان آخر، في موضع لائق ، ففي هذا مصلحة اجتماع المسلمين ، والأمن عليهم من الفتنة ، وحمايتهم من سوء الظن ، وأماكن اللغو ، وشهود الزور .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " وأما إبدال المسجد بغيره؛ للمصلحة ، مع إمكان الانتفاع بالأول: ففيه قولان في مذهب أحمد. واختلف أصحابه في ذلك .

لكن الجواز أظهر ، في نصوصه ، وأدلته" انتهى من "مجموع الفتاوى" (31/ 215).

وقال: " قال صالح. قال أبي [أي الإمام أحمد]: يقال: إن بيت المال نُقِب من مسجد الكوفة ، فحول عبد الله بن مسعود المسجد.

فموضع التمَّارين اليوم ، في موضع المسجد العتيق.

قال: وسألت أبي عن رجل بنى مسجدا؛ ثم أراد تحويله إلى موضع آخر؟

قال: إن كان الذي بنى المسجد يريد أن يحوله ، خوفا من لصوص ، أو يكون موضعه موضع قذر : فلا بأس أن يحوله" انتهى من " مجموع الفتاوى"  (31/ 216) .

فالحاصل :

أنه من حيث حكم الصلاة في هذا المسجد : فهي صحيحة .

لكن الذي ينبغي : أن ينقل المسجد ، ويحول إلى مكان آخر ، يليق بالمسجد ، ويلائم سمعة أهله من المسلمين ، ويصلح لدعوة غيرهم من أهل البلاد ، للدخول في الإسلام .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب