الاثنين 24 جمادى الأولى 1446 - 25 نوفمبر 2024
العربية

صندوق زمالة يقرض الموظفين لشراء السلع مع أخذ 5% مصاريف إدارية

295973

تاريخ النشر : 17-12-2018

المشاهدات : 3891

السؤال

يتم عمل معرض سلع معمرة كل فترة ، وذلك عن طريق التعاقد مع بعض الشركات ، مثل بي تك ، وتوشيبا ، ويتم تمويله من صندوق يسمي بصندوق الزمالة بالشركه خاص بالعمال ، حيث يتم خصم مبلغ من كل عامل شهريا ، علي أن يأخذ مبلغا عند خروجه من الشركة علي قدر المدة التي أقضاها في الشركة ، مع العلم إن العامل هو الذي يتعامل في الشراء من التجار ، ويأتي بالفاتورة إلي القائمين علي الصندوق ، وعليه فإن القائمين على الصندوق يقومون بدفع المال إلي التاجر كاش ، ويتم خصم المبلغ من العامل على مدار عامين مع وضع نسبه 5% مصاريف إدارية على المشتريات ، يعني لو إشتريت ب5000جنيه سيدفع عليها 250 جنيه ، مع العلم إن المال الموجود بالصندوق خاص بالعمال كما ذكرت ، وكما يقول القائمين علي الصندوق : إنه يتم أخذ المصاريف الإدارية ، والمتبقي يوضع في الصندوق لتنمية الصندوق لصالح العمال ، وكما ذكرت أن العامل بيتعامل مباشرة مع التاجر ، فما حكم هذه الطريقة ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

لا حرج في ما يسمى بصندوق الزمالة ، إذا قام على التبرع والتعاون بأن يقتطع قدر من مال الموظف شهريا، ويبقى المال في الصندوق لصالح الموظفين ، أو يستثمر استثمارا مشروعا لصالحهم، على أن يعطى الموظف عند خروجه من العمل مبلغا معينا يتناسب مع مدة عمله في الشركة.

وهذا نوع من التأمين التعاوني، وينظر في مشروعيته: جواب السؤال رقم : (36955) ورقم : (205100).

ثانيا:

يجوز إقراض الموظفين من هذا الصندوق قرضا حسنا، وليس منه ما ذكرت من أخذ 5% مصاريف إدارية؛ فإن هذا قرض ربوي محرم .

والمصاريف الإدارية : إنما تكون مبلغا مقطوعا محددا ، يمثل التكلفة الفعلية لإجراء القرض كثمن الملف والأوراق ، وأجرة من يقوم على ذلك .

ولا يجوز أن تكون نسبة تزيد بزيادة المبلغ؛ إذ لا فرق –من جهة المصاريف والإجراءات- بين إقراض الموظف ألفا، أو إقراضه عشرة آلاف .

فالزيادة التي تقع عن طريق جعل المصاريف نسبة مئوية : هي عين الربا .

وقد ذكرت في سؤالك أنهم يأخذون المصاريف الإدارية ، ثم الباقي يضعونه في الصندوق ، وهذا يعني أن هذه النسبة أكثر من المصاريف الإدارية الفعلية ؛ فتلك الزيادة : ربا قطعًا .

وقد أجمع المسلمون على أن اشتراط الزيادة في القرض ربا محرم.

قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/ 241): " وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم : أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ، ولو كان قبضةً من علف - كما قال ابن مسعود - أو حبة واحدة" انتهى.

فعلى القائمين على الصندوق أن يكتفوا بأخذ التكلفة الفعلية على القرض ، إن وجدت، أو أن يلغوا القرض رأسا.

ولهم أن يستثمروا مال الصندوق بأوجه الاستثمار المشروعة ، ومنها المرابحة، بأن يشتروا السلعة التي يريدها الموظف ، شراء فعليا ، ويتملكوها ، ثم يبيعوها له بالتقسيط ، بزيادة ربح قدره 5% أو أكثر أو أقل.

وينظر في ضوابط بيع المرابحة: جواب السؤال رقم : (172292) ، ورقم : (126452) ورقم : (271426) .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب