الحمد لله.
يجب إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة ليتحقق غسل العضو كما أمر الله تعالى، ويعفى عند بعض أهل العلم عما يشق إزالته الذي يكون تحت الأظفار وفي شقوق القدمين.
قال في "مطالب أولي النهى" (1/ 116): "(ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه) ، كداخل أنفه (ولو منع وصول الماء) ، لأنه مما يكثر وقوعه عادة، فلو لم يصح الوضوء معه لبينه - صلى الله عليه وسلم - إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
(وأَلحق به) - أي: بالوسخ اليسير - (الشيخ) تقي الدين (كل يسير منع) وصول الماء (كدم وعجين في أي عضو كان) من البدن، واختاره قياسا على ما تحت الظفر، ويدخل فيه الشقوق التي في بعض الأعضاء" انتهى .
وقال في "حاشية الروض" (1/ 204): " كداخل أنف يمنع وصول الماء، وتصح طهارته اختاره الموفق وغيره، وصححه في الإنصاف، قال الشيخ : وكل وسخ يسير في شيء من أجزاء البدن
وما يكون بشقوق الرجلين من الوسخ يعفى عنه، وألحق به كل يسير منع، حيث كان من البدن، كدم وعجين ونحوهما، واختاره" انتهى.
فالوسخ الذي يكون بشقوق الرجلين معفو عنه، على فرض وجوده، وقد يكون جلدا متغير اللون، وليس ثمت وسخ يحول دون وصول الماء إلى البشرة.
وعليه فالصلاة خلف هذا الإمام صحيحة.
والله أعلم.
تعليق