الأربعاء 24 جمادى الآخرة 1446 - 25 ديسمبر 2024
العربية

طلقها على أن تشتري حصته من البيت، ثم إنها لم تشتر فهل يقع الطلاق؟

296804

تاريخ النشر : 20-12-2018

المشاهدات : 2149

السؤال

اتفقت مع زوجتي على أن أطلقها مقابل أن تشتري حصتي في البيت الذي نعيش فيه ، وبحضور إخوتها وجيراني ، وعندما طلقتها تراجعت عن الاتفاق ، ولم تشتر حصتي ، فهل وقع الطلاق ؟

الجواب

الحمد لله.

الطلاق إن كان على عوض ، كقوله: طلقتك على مال قدره كذا، فإنه يكون طلاقا في قول جماهير أهل العلم . وينظر : "الموسوعة الفقهية" (19/237).

وذهب بعضهم إلى أنه يكون خلعا، ولا يحسب من الطلاق، ولو كان بلفظ الطلاق ، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، وقال : إنه المنصوص عن الإمام أحمد وقدماء أصحابه .فهو خلع، ولو كان بلفظ الطلاق، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم : (126444).

وما جاء في السؤال من اتفاق الزوجين على الطلاق مقابل أن تشتري الزوجة حصة زوجها من البيت، هذا لا يعتبر عوضا؛ لأنهما لم يتفقا على مال مقابل الطلاق، وإنما المال سيكون مقابل أخذ الحصة.

فالطلاق هنا على غير عوض، فيكون طلاقا رجعيا، يملك الزوج فيه إرجاع زوجته إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، وكانت في العدة.

ويلزم المرأة شرعا الوفاء بالوعد وشراء الحصة؛ لوجوب الوفاء بالوعد.

وينظر: جواب السؤال رقم : (264311) .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب