الاثنين 24 جمادى الأولى 1446 - 25 نوفمبر 2024
العربية

حكم التعامل مع شركة استثمارية تقرض ثمن السيارة وتأخذ رسوم المعاملة 200 دولار

296841

تاريخ النشر : 28-03-2019

المشاهدات : 2279

السؤال

سؤالي في فقه المعاملات التجارية ، فلدي شركة بيع السيارات المستخدمة ، أنا أشتري السيارات المستخدمة من شركات أخرى ، أو المزادات ، ثم أبيعها في معرضي للسيارات ، دائماً أشتري السيارات نقدا من المعارض الأخرى أو المزادات ، هناك شركة استثمار عرضت علي أن تعطيني قرضا لشراء السيارات مقابل أن ادفع مبلغا مقطوعا ثابتا بغض النظر عن سعر السيارة . مثال: إذا سعر السيارة التي أريد أن أشتريها قيمتها عشرة آلاف دولار، أقوم بتوقيع عقد بيع السيارة مع المعرض الآخر أو المزاد ، ثم اطلب من شركة الاستثمار أن تدفع عشرة آلاف دولار إلى المعرض الآخر أو المزاد ، وتسجل السيارة باسم شركتي ، وعندها أقوم بدفع مبلغ مئتي دولار لشركة الاستثمار كرسوم للمعاملة ، ومبلغ رسوم المعاملة (٢٠٠ دولار) ثابت دائماً بغض النظر عن سعر السيارة ، فهل هذه المعاملة التجارية جائزة ؟

الجواب

الحمد لله.

يحرم الاقتراض مع شرط الزيادة، وهو ربا مجمع على تحريمه، مهما كانت الزيادة شيئا يسيرا .

قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/ 241): " وأجمع المسلمون، نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم: أن اشتراط الزيادة في السلف: ربا؛ ولو كان قبضةً من علف - كما قال ابن مسعود - أو حبة واحدة" انتهى.

وقال ابن قدامة رحمه الله في " المغني " (4/240): " وَكُلُّ قَرْضٍ شَرَطَ فِيهِ أَنْ يَزِيدَهُ: فَهُوَ حَرَامٌ، بِغَيْرِ خِلَافٍ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُسْلِفَ، إذَا شَرَطَ عَلَى الْمُسْتَسْلِفِ زِيَادَةً أَوْ هَدِيَّةً ، فَأَسْلَفَ عَلَى ذَلِكَ : أَنَّ أَخْذَ الزِّيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ رَبًّا .

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُمْ نَهَوْا عَنْ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً " . انتهى .

فما دامت الشركة تقرضك ثمن السيارة، على أن تسترده منك بزيادة قدرها 200 دولار، فهذا ربا محرم.

ولا يقال: إن هذه رسوم إجراءات القرض.

لأنه لا يتصور أن الشركة الاستثمارية تقرض قرضا حسنا!

فهذه الزيادة هي منفعتها من القرض دون شك.

وعلى فرض أنها تحسن إلى الناس ولا تريد منفعة لنفسها، فإن رسوم الإجراءات يجوز للمقرض أخذها إذا كانت هي رسوم التكلفة الفعلية على إجراء القرض، كثمن الورق، والاستعلام عن المقترض وأجرة الكاتب ونحو ذلك، وما زاد عن ذلك فهو ربا.

جاء في قرار " مجمع الفقه الإسلامي " بخصوص أجور خدمات القروض في " البنك الإسلامي للتنمية " :

"أولاً : يجوز أخذ أجور عن خدمات القروض؛ على أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية .

ثانياً : كل زيادة على الخدمات الفعلية: محرمة؛ لأنها من الربا المحرم شرعاً " انتهى من " مجلة المجمع " عدد 2 ج 2  ص 527 .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب