الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

عقد النّكاح لا يبطل بمرور أي مدّة عليه

2969

تاريخ النشر : 12-10-1999

المشاهدات : 18739

السؤال


أنا أعمل في كندا. وهذا العام ذهبت إلى بلدي الأم في الباكستان وتزوجت من هناك. ولأسباب معينة لم يتم زواجنا في وقت زيارتي للباكستان. وقد عملنا "وليمة" في اليوم التالي لعقد القران، ولكن كان علي العودة إلى كندا لضرورات العمل. وقد مضى إلى الآن أكثر من ستة أشهر لم أستطع خلالها الحصول على تأشيرة لزوجتي لتحضر إلى حيث أعمل في كندا. وقد أخبرني صديق أن زواجي قد أصبح لاغيا لأنه لم يكتمل لأكثر من ستة أشهر بعد عقد النكاح. هل هذا صحيح؟ وهل أحتاج لتجديد عقد الزواج بعد وصول زوجتي إلى كندا؟ أرجو الإسراع بالرد لأن زوجتي ستصل إلى كندا في وقت قريب.

الجواب

الحمد لله.

إذا تمّ عقد النّكاح بالشّروط الشّرعية ( انظر سؤال 813) فإنّه صحيح وباق على أصله ، ومرور ستة أشهر عليه دون التقائك بالزوجة لا يُفسده ولا يُلغيه كما زعم صاحبك الذي لا علم له - إن كان ما فهمته منه هو ما قاله حقّا - وفي هذه الحالة عليك بنصحه أن يتقي الله ولا يُفتي بغير علم ، ولو أنّه نصحك بوجوب أن يصحب زوجتك محْرم في سفرها لكان خيرا وأقوم ، ونسأل الله لك التوفيق والبركة والسعادة في زواجك وصلى الله على نبينا محمد .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الشيخ محمد صالح المنجد