الأربعاء 24 جمادى الآخرة 1446 - 25 ديسمبر 2024
العربية

طلقها طلقات كثيرة قبل الدخول وبعد الخلوة

297963

تاريخ النشر : 17-01-2019

المشاهدات : 11461

السؤال

أنا كنت عاقدة عقدا شرعي من زوجي ، وفي مرة قال لي : أنت طالق ، طالق ، طالق ، وسكت ثانية ، أو أثنين ، وقال لي : أنت طالق عشرين مرة من عندي ، وبعدها رجع وصالحني ، وعدنا نتكلم مع بعضنا بالهاتف عادي ، ثم حدثت مشكلة جديدة بيننا فقطعنا الإتصال نهائيا من غير أن يطلقني مرة أخرى ، فهل أنا مطلقة ، أم مازلت على ذمته ؛ لأنه تقدم لي خاطب جديد ؟ وهل آخذ حكم المطلقة من غير دخول ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول والخلوة ، كان طلاقه بائنا باتفاق العلماء ، فلا ترجع إليه إلا بعقد جديد.

وإذا كان قد طلقها أكثر من طلقة ففيه تفصيل:

1-فإن كان بكلمات متفرقة ، كأنت طالق طالق، فإنها تبين بالأولى، ولا يلحقها ما بعد ذلك.

2-وإن طلقها أكثر من طلقة بكلمة واحدة كقوله: أنت طالق عشرين مرة، فإن الجمهور على أنه تقع ثلاث طلقات، فتبين منه بينونة كبرى.

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا تقع إلا طلقة واحدة في جميع الحالات، وينظر: جواب السؤال رقم : (112782) .

 ثانيا:

إذا كان الطلاق قبل الدخول وبعد الخلوة -كما ورد في عنوان سؤالك -، فإنه يقع بائنا عند الجمهور.

وذهب الحنابلة إلى أنه يكون رجعيا، فيملك الزوج أن يراجع زوجته ما دامت في العدة، ولو بغير رضاها.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (22/ 107) في شروط الرجعة:

" الشرط الثاني: أن تحصل الرجعة بعد الدخول بالزوجة المطلقة، فإن طلقها قبل الدخول وأراد مراجعتها: فليس له الحق في ذلك. وهذا بالاتفاق لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا.

إلا أن الحنابلة اعتبروا الخلوة الصحيحة في حكم الدخول ، من حيث صحة الرجعة؛ لأن الخلوة ترتب أحكاما مثل أحكام الدخول.

أما الحنفية والمالكية، والشافعية على المذهب: فلا بد عندهم من الدخول لصحة الرجعة، ولا تكفي الخلوة " انتهى.

وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/191) : " وجملة ذلك : أن الرجل إذا خلا بامرأته بعد العقد الصحيح : استقر عليه مهرها ، ووجبت عليها العدة ، وإن لم يطأ. روي ذلك عن الخلفاء الراشدين ....

روى الإمام أحمد ، والأثرم ، عن زرارة بن أوفى قال : قضى الخلفاء الراشدون المهديون، أن من أغلق بابا، أو أرخى سترا، فقد وجب المهر، ووجبت العدة" انتهى.

وقال في "كشاف القناع" (5/ 341): " للرجعة أربعة شروط: الأول أن يكون دخل أو خلا بها، لأن غيرها لا عدة عليها فلا تمكن رجعتها" انتهى.

والخلوة المعتبرة هنا : أن يكونا في موضع ، بحيث لا يراهما مميز ، ويأمنا من اطلاع الغير عليهما.

قال في "منتهى الإرادات" (4/ 152): " وخَلوةٌ بها ، عن مميِّز ، وبالغ ، مطلقًا" انتهى.

ولهذه الخلوة شروط سبق بيانها في جواب السؤال رقم : (268304) منها: ألا تمنعه من الوطء ، لو أراد.

قال المرداوي الحنبلي رحمه الله في "الإنصاف" (8/ 283): "فعلى المذهب، يتقرر المهر كاملا إن لم تمنعه؛ بشرط أن يعلم بها" انتهى.

وقال في "شرح المنتهى" (3/ 22): " (ولم تمنعه) الزوجة من وطئها ؛ فإن منعته : لم يتقرر المهر لعدم التمكين التام" انتهى.

فعلى مذهب الحنابلة إن حصلت الخلوة ، وكان الزوج قادرا على الوطء، لا تمنعه الزوجة منه لو أراد، فالطلاق رجعي ، وإذا كان قد راجعك ، فرجعته صحيحة، وتكونين في عصمته حتى الآن ، فلا يمكنك أن تتزوجي حتى يطلقك وتنقضي عدتك .

وإن لم يكن قد حصل خلوة ، يتمكن فيها من الوطء ، لو أراده : فالطلاق السابق طلاق بائن ، ولا صحة للرجعة بعده ، ولك أن تتزوجي بمن شئت الآن .

فإن اختلف الزوجان فأراد الزوج إرجاعها دون عقد، وأبت الزوجة، فالفصل في ذلك للقضاء الشرعي، فإنّ حكم الحاكم يرفع الخلاف.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب