الحمد لله.
التبرع للجمعية الخيرية يراد به دفع المال إليها ، لتوصله إلى الفقراء والمحتاجين، أو تضعه في مصالح المسلمين كالعامة كالمساجد والمستشفيات ونحوها، ولا حرج في ذلك ولو كانت الجمعية تتعامل مع البنوك الربوية.
والجمعية الخيرية تعاملها مع البنوك إنما يكون بفتح حساب جار لتلقي التبرعات، أو لإيداع المال لغرض الحفظ، ويبعد أن يكون لها حساب استثماري ربوي.
لكن ، إذا صح أن هذا الحساب الربوي ، تستثمر فيه شيئا من أموالها : فإنه لا يجوز إعطاؤهم المال ، إذا عُلم ، أو غلب على الظن أنهم سيضعونه في هذا الحساب.
فمن المسائل الموجهة من " جمعية البر" إلى اللجنة الدائمة للإفتاء: جرى بحث مسألة حسابات متعددة للجمعية في البنوك المحلية لغرض تسهيل إيصال المساعدات والاشتراكات والزكوات والصدقات وغيرها للجمعية ، عن طريق تعدد حساباتها ؛ لتسهيل الدفع من قبل الأفراد والبنوك والشركات ، حيث قرب حساب الجمعية لكل جهة أو فرد ، ونعرض هذا الموضوع على سماحتكم للتوجيه بما ترون ؟
فكان الجواب: "لا بأس بفتح حسابات لجمعية البر وغيرها في البنوك ؛ إذا كان الغرض من ذلك ما ذكر في السؤال ؛ لما فيه من التسهيل وعدم المحذور ، وإنما الممنوع فتح الحساب من أجل الاستثمار الممنوع ، وأخذ الفوائد الربوية على الودائع ؛ لحديث: (لعن رسول الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ) " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة"(13/375) .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (226729) ، ورقم : (22392) .
واعلم أنه لا يجوز للجمعية الخيرية استثمار مال الزكاة مطلقا؛ لوجوب إخراجها على الفور، ولا أموال التبرعات الأخرى ، إلا بإذن أصحابها ، بشرط أن يكون الاستثمار مباحا.
والله أعلم.
تعليق