الحمد لله.
إذا حرم الرجل مس زوجته على نفسه قبل الدخول ، فهذا التحريم فيه خلاف بين الفقهاء .
وأرجح الأقوال فيه أنه إن نوى الطلاق، فطلاق، وإن نوى الظهار فظهار، وإن لم ينو شيئا ، أو نوى منع نفسه من مسها، فيمين. وهذا مذهب الشافعي، ورواية عن أحمد.
قال ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: "إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ: فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا" رواه البخاري (4911) ، ومسلم (1473).
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم :
" وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِيمَا إِذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَام :
فَمَذْهَب الشَّافِعِيّ : أَنَّهُ إِنْ نَوَى طَلَاقهَا ، كَانَ طَلَاقًا ، وَإِنْ نَوَى الظِّهَار ، كَانَ ظِهَارًا ، وَإِنْ نَوَى تَحْرِيم عَيْنهَا بِغَيْرِ طَلَاق وَلَا ظِهَار لَزِمَهُ بِنَفْسِ اللَّفْظ كَفَّارَة يَمِين وَلَا يَكُون ذَلِكَ يَمِينًا .
وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَفِيهِ قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ : أَصَحّهمَا : يَلْزَمهُ كَفَّارَة يَمِين ، وَالثَّانِي : أَنَّهُ لَغْو لَا شَيْء فِيهِ ، وَلَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِ شَيْء مِنْ الْأَحْكَام ، هَذَا مَذْهَبنَا .
وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاض فِي الْمَسْأَلَة أَرْبَعَة عَشَر مَذْهَبًا ..." انتهى.
فإن كان الرجل نوى الطلاق، ثم مسها، فهذا طلاق قبل الدخول، وهنا تفصيل:
1-إن كان قد سبق أن خلا بها، أو مسها في الخلوة بها، فالطلاق رجعي عند الحنابلة، بائن عند الجمهور.
فعلى مذهب الحنابلة له أن يراجعها ما دامت في العدة، فإن انقضت العدة قبل أن يراجعها ، بانت منه زوجته بينونة صغرى، ولا تحل له إلا بعقد جديد.
2- وإن كان قد مسها بدون خلوة ، لا في المجلس الذي مسها فيه ، ولا في مجلس سابق لمسه إياها : فهو طلاق بائن اتفاقا، ولا تحل له إلا بعقد جديد.
وإن نوى الظهار، أي أنها تكون محرمة عليه، إن مسها في هذه الحال، كتحريم الأم والأخت، ثم مسها، فعليه كفارة ظهار.
وإن كان نوى اليمين أو منع نفسه، ثم مسها : فعليه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
والله أعلم.
تعليق