الحمد لله.
التعاقد مع المستشفى على دفع مبلغ معين سنويا كمائة دولار، بحيث إذا أصيب الإنسان بالسرطان عولج بملغ مائة ألف دولار، تأمين محرم، قائم على الغرر والميسر؛ لأنها معاملة دائرة بين الغرم والغنم، فالمؤمّن يدفع المال، وقد يصاب بالسرطان وقد لا يصاب.
ولا يختص تحريم التأمين التجاري بكونه تابعا لبنك أو شركة تأمين، بل حيث وجدت حقيقة التأمين ، ثبت التحريم .
لكن التأمين التابع للبنك أو شركة التأمين ، يزيد وجها في الحرمة ، إذا كان يقدم للمؤمن مالا ، لا علاجا، فيكون جامعا بين الربا والميسر.
وقد سبق في جواب السؤال رقم : (170654) أن التأمين الصحي المحرم، أجازه بعض أهل العلم إذا كان الإنسان عاجزا عن نفقة العلاج بلا تأمين ؛ لأن ما حُرّم لأجل الغرر جاز للحاجة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وكذلك بيع الغرر هو من جنس الميسر ويباح منه أنواع عند الحاجة ورجحان المصلحة " انتهى من "مجموع الفتاوى" (14/ 471).
ولكن هذا يقال في حق المريض بالفعل، المحتاج إلى علاج، وأما السليم فلا نرى جواز ذلك في حقه؛ لأنه لا مبرر للوقوع في الحرام، مع عدم وجود المرض، بل يأخذ الإنسان بأسباب الوقاية، ويسأل الله العافية.
والله أعلم.
تعليق