الحمد لله.
أولا:
سداد المديونية التي على الغير فيه تفصيل:
1-فإن كان ذلك ببيعه سلعة بالتقسيط، ثم يتولى المدين بيعها في السوق بنفسه ، بثمن حال، يسدد منه دين البنك، فلا حرج، وتسمى هذه العملية: التورق، أي الشراء والبيع للحصول على الورِق وهو الفضة.
2-وإن كان ذلك بإقراضه المال، ليرده بزيادة، أو دفع المال عنه ليرده بزيادة، أو التحايل ببيع سلعة له، ثم تعود السلعة إلى بائعها، وهو دافع المال، أو إلى طرف ثالث متواطئ معه: فكل هذا ربا محرم، لا يجوز الإقدام عليه، ولا إعانة أحد فيه؛ لأنه إعانة على الإثم والعداون.
وينظر: جواب السؤال رقم : (96706) ، ورقم : (121787) ورقم : (105339) .
ثانيا:
إذا كانت المعاملة مباحة ، فلا حرج في أخذه لمبلغ السعي.
وإذا كان عمله قد اقتصر على الاتصال بمن يسدد المديونية، وفعل هذا لما ذكره - من عدم وجود وسيلة أخرى لإعانة قريبه-، فنرجو ألا يكون عليه حرج.
والله أعلم.
تعليق