الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

ما حكم أخذ البنك عمولة إضافية على تحويل العملة عند الشراء ببطاقة مسبقة الدفع؟

298476

تاريخ النشر : 11-12-2023

المشاهدات : 3275

السؤال

أصدرت من بنك يفترض أنه إسلامي بطاقة إئتمانية مسبقة الدفع، بحيث أقوم بشحنها برصيد، ثم أقوم بالشراء بالمبلغ على الإنترنت، ولا أستطيع الشراء بمبلغ أكثر من المشحون، لكن فيها بعض الأمور التي أدخلت في قلبي الشك: أ) حتى لو لم تكن البطاقة مشحونة أستطيع الشراء بمبلغ 5 ريال كحد أعلى، يتم خصمها عندما أشحن الرصيد المرة التي بعدها. ب) وهناك شرط في العقد أنه على سبيل المثال لو شحنت البطاقة بريالات ثم اشتريت بالدولار فإنه يتم إحتساب سعر الصرف المتعارف عليه، بالإضافة لما يسميه البنك هامش إضافي للعمليات الدولية 2.89% من المبلغ، مع العلم أن هذا المبلغ الإضافي يتم سحبه من البطاقة بعد يومين من تاريخ الشراء تقريبا، وليس فورا. ج) كما أن البنك يضع رسوم سحب النقد من الصراف الآلي بمقدار 75 ريال لكل عملية سحب. فهل يجوز إصدار هذه البطاقة، أم إنني بذلك وقعت على عقد يحتوي شروطا ربوية؟ وهل يجوز استخدامها؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

لا حرج في التعامل بالبطاقة المسبقة الدفع، ولا حرج في دفع رسوم على إصدارها، أو رسوم على السحب النقدي منها، ولو كانت أزيد من التكلفة الفعلية؛ لأن الفيزا مسبقة الدفع ليس فيها اقتراض من البنك، حتى تمنع الزيادة عن التكلفة الفعلية حذرا من الربا.

فما يأخذه البنك من رسوم: هو أجرة على ما يقدمه من خدمات، ولا حرج في هذه الأجرة مهما بلغت وتراضى عليها المتعاقدان.

ثانيا:

إتاحة البنك الشراء عند انتهاء الرصيد بمبلغ 5 ريالات كحد أعلى، يعتبر قرضا من البنك للعميل، فيحرم أن يأخذ زيادة عليه.

وهذا القرض لا يؤثر على إباحة التعامل بالبطاقة في حال أخذ البنك رسوما زائدة على التكلفة الفعلية؛ لأنه قرض يسير غير مقصود بالمعاملة، فلا يشترك العميل في البطاقة ليحصل على قرض بخمس ريالات! والمقرر في قواعد الفقه: أنه "يغتفر في التابع ما لا يغتفر في غيره".

كل ما هنالك أنه يلزم العميل الامتناع عن الاستفادة من هذه الخدمة، إذا كان البنك يشترط فائدة على هذا المبلغ المقترض.

ثالثا:

ما يأخذه البنك من عوض على تحويل العملة هو ثمن بيع العملة وإن سمي عمولة صرف، وهو جائز إذا روعيت شروط الصرف.

جاء في كتاب "العمولات المصرفية" ص554: "إنَّ أخذ المصرف فرق العملة عند صرفها بعملة أجنبية أمر جائز متى ما تحققت شروط المصارفة؛ لأن ما يأخذه المصرف من عوض هو ثمن بيع العملة وإن سمي بعمولة الصرف" انتهى . 

وقال ص597: "وأما ما يأخذه المصرف من نسبة مقابل تحويل العملة، فهي إن كانت لصالح المصرف المركزي -كما في الاعتمادات المستندية- فلا بأس بها؛ لأنها مقابل تزويد المصارف بكميات العملات الأجنبية لعملياتهم، وهي من ثمن البيع؛ وإن سميت عمولة".انتهى

فما ذكرته من أخذ البنك "هامش إضافي للعمليات الدولية 2.89% من المبلغ" : إن كان يذهب لصالح المصرف المركزي، فالذي يظهر أنه لا يدخل في عملية الصرف بينك وبين البنك، ولا حرج في تأخر أخذه من حسابك.

وإن كان لصالح البنك، فهو داخل في عملية الصرف، فيحرم تأخيره، لأن ذلك من ربا النسيئة.

والله أعلم
 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب