الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

امرأةتعاني من ترهل في الجسم، فهل تخبر خاطبها؟

298761

تاريخ النشر : 07-01-2019

المشاهدات : 11286

السؤال

أنا فتاة كان وزني زائدا ، وببعض العلاجات تخلصت من الوزن الزائد ، وأصبح عندي ترهلات داخلية في جسدي ، وتم كتب كتابي على شاب ، وأعجب بجمالي واخلاقي ، لكن لم أخبره بهذه الترهلات الجلدية ، وإن اخبرته أخاف أن يحصل طلاق، ولا أستطيع أن أعمل العملية ؛ لأنها مكلفة ، وخطرة ، فهل يحق للزوج بعد الزواج والدخول أن يفصل العلاقة لهذا السبب على اعتباره عيبا ؟

الجواب

الحمد لله.

جاء الشرع بالأمر بالعدل والنصح في المعاملات، وتحريم الغش والغرر؛ فكل صفة في الرجل أو المرأة ينفر منها الناظر إليها، وتؤثر عادة في العلاقة بين الزوجين فهي عيب يلزم بيانه.

قال ابن القيم رحمه الله تعالى:

" والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه، ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار، وهو أولى من البيع، كما أن الشروط المشترطة في النكاح أولى بالوفاء من شروط البيع، وما ألزم الله ورسوله مغرورا قط ولا مغبونا بما غر به وغبن به، ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره وموارده وعدله وحكمته، وما اشتمل عليه من المصالح لم يخف عليه رجحان هذا القول وقربه من قواعد الشريعة...

وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم على البائع كتمان عيب سلعته، وحرم على من علمه أن يكتمه من المشتري، فكيف بالعيوب في النكاح؟! وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس حين استشارته في نكاح معاوية، أو أبي الجهم: ( أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه)، فعلم أن بيان العيب في النكاح أولى وأوجب..." انتهى من "زاد المعاد" (5 / 166 - 169).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:

" هذا الفصل في العيوب في النكاح ...

لكن ما هو العيب الذي فيه الخيار؟ هل هو مخصوص بأشياء معدودة، أو هو مضبوط بضابط محدود؟...

والصحيح أنه مضبوط بضابط محدود، وهو ما يعده الناس عيبا، يفوت به الاستمتاع أو كماله، يعني ما كان مطلق العقد يقتضي عدمه، فإن هذا هو العيب في الواقع، فالعيوب في النكاح كالعيوب في البيوع سواء؛ لأن كلا منها صفة نقص تخالف مطلق العقد " انتهى من "الشرح الممتع" (12 / 203).

وبناء على هذا؛ فمثل هذه الترهلات ؛ هي على نوعين بالنسبة لأثرها:

النوع الأول: ترهلات فاحشة ينفر منها الزوج إذا رآها ؛ ويغلب على الظن أن الخاطب لو علم بها لأعرض عن الزواج؛ ، ففي هذه الحال يلزم المرأة أن تخبر بها؛ لأن في الكتمان غشًّا للخاطب.

النوع الثاني: ترهلات يسيرة ، ويعتاد وجودها في أجساد الناس، وهي عبارة عن نقص في الجمال لا يبلغ حد العيب الذي ينفر منه الزوج ؛ فهذه لا يجب الإخبار بها؛ لأن مثل هذه الترهلات لا تنفر منها العين، ولا تؤثر عادة على استمتاع الزوجين.

وإن ترددت في الأمر ، ولم تستبيني وجه الرشد فيه ، فاستخيري الله ، واستهديه ، واستعيني بنصائح قريباتك؛ ذوات الأمانة ، والدين ، والحكمة ، للنظر فيما يصلح في هذا الأمر.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب