الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

لا يجب العدل بين زوجة مدخول بها وأخرى معقود عليها فقط

298911

تاريخ النشر : 19-02-2019

المشاهدات : 4930

السؤال

أنا متزوجة من مطلق سابق منذ ٦ سنوات ، ولديه بنت من زوجته السابقة ، ولدي ٣ أولاد منه ، الآن مشكلتي هي : قبل شهر زوجي أراد أن يكمل دراسته خارج البلاد، واتفقنا وقتها أنني سأذهب معه ، وأولادي الثلاثة ، وقبل أسبوع حدثت مشكلة ليست بالحسبان ، وعقد على طليقته السابقة القران لأجل ابنته . سؤالي هو : هل أستطيع الذهاب مع زوجي لاستكمال دراسته بالخارج دون استأذانها ، بحكم أنها ماتزال تبيت في بيت أهلها ، و لم يوفر لها مسكنا ؛ لأسباب الدراسة ، وهي موافقة على أن لا يفتح لها مسكنا ؟

الجواب

الحمد لله.

يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في القسم ، وهو المبيت، فيبيت عند هذه ليلة، وعند الأخرى ليلة، ما لم تسقط الزوجة حقها في القسم، أو تكون غير مدخول بها.

ويتفرع على وجوب العدل في القسم: ألا يسافر بإحداهن إلا بقرعة، فمن خرجت قرعتها سافرت معه.

فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ" . رواه البخاري (2454) ، ومسلم (2770) .

قال النووي رحمه الله :" فيه أن من أراد سفراً ببعض نسائه : أقرع بينهن كذلك ، وهذا الإقراع عندنا واجب" انتهى من " شرح مسلم " ( 15 / 210 ).

وأما غير المدخول بها : فلا يجب لها القسم.

قال في "الفواكه الدواني" (2/ 22) : " ويشترط في الزوجات: الدخول بهن ، وإطاقتهن الوطء ؛ فلا يجب القسم لغير مدخول بها ، ولا لصغيرة لم تطق الوطء ، وإن دخل بها " انتهى.

وفي "شرح الخرشي على خليل" (4/ 2) : " لما كان المقصود من المبيت عندهن: الأنس ، لا المباشرة ؛ وجب التسوية فيه بين كل مدخول بها ، مطيقة للوطء" انتهى.

وعليه : فإذا كان زوجك لم يدخل بهذه الزوجة ، فلا يلزمه القسم ، وله أن يسافر بك من غير قرعة.

وأما إن كان قد دخل بها-ولو بقيت في بيت أهلها- فإنه يلزمه القسم ، ويحرم أن يسافر بإحدى زوجتيه إلا بقرعة ، أو برضى الأخرى، فإن فعل: أثم، وعليه أن يقضي للأخرى إذا رجع.

قال في "شرح منتهى الإرادات" (3/ 50): " (وليس له) أي: الزوج (بداءة) في قَسْم (ولا سفرٌ بإحداهن) طال السفر أو قصر (بلا قرعة) ؛ لأنه تفضيل لها، والتسوية واجبة وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه ، فمن خرجت لها القرعة خرج بها معه متفق عليه، وإذا سافر بها بقرعة إلى محل، ثم بدا له غيره ، ولو أبعد منه ، فله أن يصحبها معه (إلا برضاهن، ورضاه) ، فإذا رضي الزوجات، والزوج بالبداءة بإحداهن أو السفر بها: جاز ؛ لأن الحق لا يخرج عنهم.

(ويقضي) زوج لبقية زوجاته (مع قرعة) في سفر بإحداهن (أو) مع (رضاهن) بسفر بمعينة منهن (ما تعقبه سفر) أي: ما أقامه في البلد الذي سافر إليه (أو تخلله) سفر (من إقامة) أي: مدة إقامته في أثناء سفره ، لتساكنهما إذن ، لا زمن مسيره ، وحله وترحاله ؛ لأنه لا يسمى سكنا.

(و) يقضي من سافر بواحدة من زوجتيه أو زوجاته (بدونها) أي: القرعة، ورضاهن (جميع غيبته) حتى زمن سيره، وحله وترحاله سواء طال السفر أو قصر ؛ لأنه خص بعضهن على وجْهِ ما يلحقه فيه تهمة ، فلزمه القضاء ، كما لو كان حاضرا" انتهى.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب