الثلاثاء 23 جمادى الآخرة 1446 - 24 ديسمبر 2024
العربية

هل لها طلب الطلاق لأن زوجها أجبرها على الإجهاض بعد الحمل بستة أسابيع؟

299243

تاريخ النشر : 21-02-2019

المشاهدات : 7468

السؤال

أنا متزوجة ، ولي طفلان ، كنت حاملا فأرغمني زوجي على الإجهاض ، وبالفعل أجهضت في الأسبوع السادس ، وسؤالي : كيف أتصرف مع هذا الزوج ؟ هل أطلب الطلاق أم أستمر معه لأجل أطفالي؟ فهو لا يعاملني معاملة الأزواج ، فاحترت ، فقد حاول التقرب إلي بعد الإجهاض ورفضت ، بما تنصحوني.

الجواب

الحمد لله.

أولا:

الإنجاب حق مشترك للزوجين، فليس لأحدهما أن يمتنع منه دون رضى الآخر، وليس للزوج أن يجبر زوجته على الإجهاض دون رضاها، ولها أن تمتنع من ذلك.

وينظر: جواب السؤال رقم : (151643)  .

ثانيا:

الإجهاض قبل الأربعين مختلف في حكمه بين العلماء ، فذهب كثير منهم إلى جوازه ، واختار علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : أنه حرام إلا للحاجة .

وأما فيما بين الأربعين ، إلى نفخ الروح وهو بلوغ مائة وعشرين يوما : فلا يجوز إلا لمصلحة راجحة، كما لو ثبت تشوه الجنين .

وأما بعد نفخ الروح : فلا يجوز الإجهاض ، إلا إذا كان في بقائه خطر محقق على حياة الأم.

وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (42321) ، ورقم : (150657) ، ورقم : (289412) .

ثالثا:

إذا كان الإجهاض خشية الفقر، أو خشية العجز عن تكاليف معيشة الأولاد وتربيتهم، فهو محرم، ولو كان قبل الأربعين؛ لما فيه من سوء الظن بالله، والتشبه بأهل الجاهلية.

قال الله تعالى:  وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا  الإسراء/31 .

وقال تعالى: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ   هود/6 .

رابعا:

حاصل ما تقدم : أن زوجك قد أخطأ بإجبارك على الإجهاض ، ولو كان ذلك قبل مضي أربعين يوما ، على ما سبق تفصيله .

لكن إذا كان الزوج قد تاب ، وندم على غلطه ذلك ، وأحسن معاملتك : فينبغي أن تقابلي ذلك بالعفو والصفح، وأن تعلمي أن الحياة الزوجية لا تخلو من المشاكل والمنغصات، وأنه لا يجوز للمرأة سؤال الطلاق ، إلا عند وجود العذر المبيح لذلك؛ لما روى أحمد (22440) ، وأبو داود (2226) ، والترمذي (1187) ، وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة  والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان كما ذكر الحافظ في الفتح (9/ 403)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" ، وشعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند.

والبأس: الشدة والمشقة، كسوء عشرة الزوج، بضربها أو إهانتها، أو نحو ذلك .

أو إذا كان الزوج دميما ، بحيث تخشى ألا تقوم بحق زوجها لبغضها له، فيباح لها طلب الطلاق أو الخلع حينئذ.

فالوصية لك أن تصبري، وتحسني إلى زوجك، وتدفعي السيئة بالحسنة، فإن ذلك كفيل بإصلاحه إن شاء الله.

قال الله تعالى:  ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (34) وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ  فصلت/34، 35 .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب