الحمد لله.
إذا كان العقد هو شراء سيارة بالإجارة المنتهية بالتمليك ، وتوفي والدك في مرحلة الإجارة، فإن السيارة باقية على ملك بائعها.
ثم ينظر في أقساط الأجرة التي دُفعت، وفي الأقساط الباقية، كما يلي:
1-إن كنت متبرعا لأبيك بالأجرة، وأردت أن تملكه السيارة في نهاية الأمر، فإن الأقساط التي دفعتها صارت ملكا له، وهو المستأجر في الحقيقة ولو كان العقد باسمك، والإجارة لا تبطل بموت المستأجر، فإن شاء الورثة أو بعضهم أن يكملوا الإجارة، ويتملكوا السيارة، فلهم ذلك، وتكون ملكيتها على قدر ما يدفعه كل واحد من الآن فصاعدا، دون نظر لما سبق أن دفعته من أقساط.
وإن شاءوا أن يفسخوا الإجارة إذا كانت الأقساط تشق عليهم، فلهم ذلك.
جاء في "المعايير الشرعية" ، ص132 في المعيار المختص بالإجارة المنتهية بالتمليك: " لا تنتهي الإجارة بوفاة أحد المتعاقدين، على أنه يجوز لورثة المستأجر فسخ العقد إذا أثبتوا أن أعباء العقد أصبحت بسبب وفاة مورثهم أثقل من أن تتحملها مواردهم، أو أنها تتجاوز حدود حاجتهم" انتهى.
وإذا لم يرغب أحد في إتمام الإجارة معك، فلك القيام بذلك، وتكون السيارة ملكا لك.
2- وإن كنت قد اشتريت السيارة في ذمتك أنت ، وتركت لأبيك الانتفاع بها في مدة الإجارة، أو نويت أن تهب له السيارة بعد تملكها: فالعقد كله متعلق بك، ويلزمك المضي فيه؛ لأن عقد الإجارة لازم، لا يُفسخ إلا برضى الطرفين، ثم تكون السيارة ملكا لك بعد انتهاء مرحلة الإجارة، وبيعها عليك، أو هبتها لك هبة منجزة، أو انتقالها لك بالهبة المعلقة على سداد أقساط الإجارة.
وينظر في عقد الإجارة المنتهي بالتمليك: جواب السؤال رقم : (100797) .
والله أعلم.
تعليق