السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

مقطوع السبابة اليمنى، هل يشير في التشهد في الصلاة؟

299656

تاريخ النشر : 27-02-2019

المشاهدات : 14250

السؤال

صلى بجانبي رجل سبابته اليمنى مقطوعة ، وباقي الأصابع سليمة ، فهل عليه رفع إصبع بديل في التشهد ؟

ملخص الجواب

المصلي إذا كان مقطوع سبابة اليمنى؛ فإنه تسقط عنه الإشارة في التشهد.

الجواب

الحمد لله.

عن ابن عمر رضي الله عنهما في صفة جلوس رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الصلاة للتشهد، قَالَ: " كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ، وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى " رواه مسلم (580).

فهذا الحديث يدل على أن الإشارة إنما تكون بسبابة اليد اليمنى .

وقد نص العلماء على أن مقطوع السبابة اليمنى لا يشير باليسرى ، لأن اليسرى لها سنة أخرى ، وهي أن تبسط على الفخذ اليسرى ، فلو أشار بها فقد خالف سنتها .

قال النووي رحمه الله تعالى:

" ويشير بمسبحة اليمنى لا غير ، فلو كانت مقطوعة ، أو عليلة : لم يشر بغيرها ، لا من الأصل باليمنى ، ولا اليسرى [أي : لا يشير بإصبع آخر ، لا من اليد اليمنى ولا اليسرى] " انتهى. "شرح صحيح مسلم" (5 / 81) .

وقال أيضا :

" وتكره الإشارة بمسبحة اليسرى ، حتى لو كان أقطع اليمنى، لم يشر بمسبحة اليسرى؛ لأن سنتها البسط دائما. والله أعلم " انتهى من "روضة الطالبين" (1 / 262).

وقال الدمياطي الشافعي رحمه الله تعالى، أيضا:

" وتكره الإشارة بغير المسبحة ، وإن قطعت " انتهى من "إعانة الطالبين" (1 / 174).

ووافقه على ذلك أحمد بن محمد الطحطاوي الحنفي رحمه الله تعالى؛ في حاشيته على "مراقي الفلاح" (ص 269) .

فالحاصل؛ أن المصلي إذا كان مقطوع سبابة اليمنى؛ فإنه تسقط عنه الإشارة في التشهد.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب