الخميس 20 جمادى الأولى 1446 - 21 نوفمبر 2024
العربية

حلفت ألا تأخذ المال ثم أخذته فإذا أرجعته بعد مدة هل تسقط عنها الكفارة؟

299828

تاريخ النشر : 21-03-2019

المشاهدات : 21893

السؤال

جارتي عندما كنا معا في محل فدفعت لها 5 دنانير ، وعندما وصلت للبيت حاولت رد المبلغ لي ، حلفت أنني لن آخذه ، وفي اليوم التالي أرسلت لي المبلغ ، فأخذته على مضض بعد حوار دار بيني وبين جارتي على الهاتف ، ثم شرعت في صيام ثلاثة أيام كفارة عن يميني ، وفي اليوم الأخير نبهني زوجي على أنه لا يجوز الصيام ابتداءا ، فبحثت فوجدت أن علي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، وهذا يكلفني مبلغا ، فهل أستطيع أن أرد لها المبلغ الآن ، وقد مر أسبوعان أو ثلاثة أسابيع على ذلك ؟ أم يعتبر هذا من التحايل ؟ وأنه بمجرد أخذ المبلغ وجبت علي الكفارة ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

إذا حلفتِ ألا تأخذي المال، ثم أخذتِه على مضض كما ذكرتِ ، فقد حنثت في يمينك، ويلزمك الكفارة، ولا يسقطها عنك لو أرجعت لها المال بعد أسبوعين؛ لاستقرار الكفارة عليك بالحنث.

ثانيا:

كفارة اليمين على الترتيب، كما ذكر الله تعالى بقوله:   لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ  المائدة/89 .

فإذا كنتِ قادرة على الإطعام أو الكسوة: لم يجزئك الصيام؛ لقوله تعالى :  فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ  المائدة/89 .

قال ابن المنذر رحمه الله :"أجمعوا على أن الحالف الواجد للإطعام ، أو الكسوة ، أو الرقبة : لا يجزئه الصوم إذا حنث في يمينه " انتهى من "الإجماع" ص/157 .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، عن رجلٍ حلف على شيء ثم حنث في يمينه ، وصام مع قدرته على الإطعام ، فما الحكم ؟ هل يجزئه الصيام ، مع أن الله بدأ بالإطعام ، وجعل الصيام عند عدم الاستطاعة ، ولو كان غير عالم بالحكم هل يختلف الحكم ؟

فأجاب :"إذا صام الإنسان في كفارة اليمين ، وهو قادر على إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة : فإن الصوم يكون نافلة ، وعليه أن يأتي بالكفارة ، لكن الصوم لا يضيع ، يكون نافلة له ، وليطعم .

ولقد اشتُهر عند كثير من الناس أن كفارة اليمين هي الصيام ، ولهذا إذا حلف على أخيه وقال: والله أن تفعل كذا ، يقول : لا تجعلني أصوم ثلاثة أيام ، وهذا خطأ ، الإطعام مقدم أو الكسوة أو عتق الرقبة ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة " انتهى من "اللقاء الشهري" (70/ 25).

فالواجب عليك أن تطعمي عشرة مساكين ما دمت قادرة على ذلك.

واعلمي أن إخراج الكفارة واجب على الفور، كما سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (220190) .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب