الحمد لله.
لا حرج في عرض الأم بناتها على من جاء لخطبة واحدة معينة منهن، ما لم يكن في ذلك إيغار لصدر المتروكة، أو إهدار لكرامة البنات، وذلك يختلف باختلاف المجتمعات.
ولا يدخل ذلك في الخطبة على الخطبة؛ لأن الخطبة الأولى لم تتم أصلا، ولو أنه رأى الجميع لم يكن خاطبا حتى يركن ويُركن إليه، وأما النظر للجميع، فهو مباح لأجل الخطبة، فإنه لا ينظر إلا إذا عزم على الزواج ممن تعجبه منهن.
ويمكن أن يستدل على جواز عرض البنات على الخاطب بقول صاحب مدين لموسى عليه السلام: قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ القصص/7
وروى البخاري (3780) عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قَالَ: " لَمَّا قَدِمُوا المَدِينَةَ آخَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَسَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: إِنِّي أَكْثَرُ الأَنْصَارِ مَالًا، فَأَقْسِمُ مَالِي نِصْفَيْنِ، وَلِي امْرَأَتَانِ فَانْظُرْ أَعْجَبَهُمَا إِلَيْكَ فَسَمِّهَا لِي أُطَلِّقْهَا، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجْهَا، قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، أَيْنَ سُوقُكُمْ؟ فَدَلُّوهُ عَلَى سُوقِ بَنِي قَيْنُقَاعَ، فَمَا انْقَلَبَ إِلَّا وَمَعَهُ فَضْلٌ مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنٍ، ثُمَّ تَابَعَ الغُدُوَّ، ثُمَّ جَاءَ يَوْمًا وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَهْيَمْ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ، قَالَ: كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا؟. قَالَ: نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ، - أَوْ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ.
فقول سعد بن الربيع رضي الله عنه: " فَانْظُرْ أَعْجَبَهُمَا إِلَيْكَ فَسَمِّهَا لِي أُطَلِّقْهَا، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجْهَا" : شاهد لجواز عرض البنتين لمن يتزوج إحداهما.
وينظر أيضاً للفائدة جواب السؤال رقم: (349845)
والله أعلم.
تعليق