الاثنين 24 جمادى الأولى 1446 - 25 نوفمبر 2024
العربية

إذا نذرت الذبح بمكان معين فذبحت في غيره لزمها مع الذبح كفارة يمين

300591

تاريخ النشر : 24-02-2019

المشاهدات : 12045

السؤال

قامت أمي بنذر ، ومحتواه : هو أن تذبح شاة في وسط الحي ، وتوزعها على فقراء الحي ، ونظرا لأن الشاة لا يمكن توزيعها على كل فقراء الحي فعددهم كبير، قرر أهلي التستر وذبح الشاة بالمنزل بدل الحي، ثم يتم توزيع الذبيحة ، وقد قرر أهلي ذلك ؛ لأنه لا يمكن توزيع الذبيحة على كل فقراء الحي ، فقد يشتهي بعضهم لكن لن يكون له نصيب ؛ لكثرة عددهم . فهل يمكن أن تذبح الأضحية في المنزل بدل الحي، ثم تقوم بتوزيعها على فقراء الحي فيما بعد ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

من نذر نذر طاعة لزمه الوفاء به؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:  مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ  رواه البخاري (6202).

وإذا حدد مكانا أو زمانا لنذره، لزمه الوفاء به على ما حدده، فإن لم يفعل لزمه مع الوفاء كفارة يمين.

قال ابن قدامة رحمه الله في "الكافي" (1/ 541): "وإن عين الذبح بمكان غيره [أي غير الحرم] في نذره: لزمه ذلك، ما لم يكن فيه معصية، لما روي أن رجلاً قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر ببوانة. قال: هل بها صنم قال: لا. قال: أوف بنذرك رواه أبو داود" انتهى.

وقال في "المغني" (10/ 19): "وإن نذر أن يهدي إلى غير مكة، كالمدينة، أو الثغور، أو يذبح بها ، لزمه الذبح ، وإيصال ما أهداه إلى ذلك المكان ، وتفرقة الهدي ولحم الذبيحة على أهله ، إلا أن يكون بذلك المكان ما لا يجوز النذر له ، ككنيسة ، أو صنم، أو نحوه، مما يعظمه الكفار أو غيرهم، مما لا يجوز تعظيمه، كشجرة، أو قبر، أو حجر، أو عين ماء، ونحو ذلك؛ لما روى أبو داود، قال: نذر رجل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: هل كان بها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ . قالوا: لا. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أوف بنذرك .

ولأنه ضَمَّن نذره نفع فقراء ذلك البلد، بإيصال اللحم إليهم، وهذه قربة. فتلزمه، كما لو نذر التصدق عليهم.

فإن كان بها شيء مما ذكرنا، لم يجز النذر؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: هل كان بها وثن، أو عيد من أعياد الجاهلية؟ .

وهذا يدل على أنه لو كان بها ذلك، لمنعه من الوفاء بنذره، ولأن في هذا تعظيما لغير ما عظم الله، يشبه تعظيم الكفار للأصنام، فحرم، كتعظيم الأصنام، ولذلك لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - المتخذات على القبور المساجد والسرج، وقال: لعن الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . يحذر مثلما صنعوا.

وعلى هذا نذر الشمع والزيت ، وأشباهه، للأماكن التي فيها القبور، لا يصح" انتهى.

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (23/ 318): " الأصل إذا عين الإنسان لنذره مكانا معينا ، بأن نذر صدقة أو بناء مسجد في مكان معين : لزم الوفاء بالنذر ، في المكان والجهة المعينة ، ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي .

إلا أن ينقله إلى مكان أفضل منه ، مثل الحرمين الشريفين ، فلا بأس بذلك .

ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي نذر أن ينحر إبلاً ببوانة :  هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟  قال : لا . قال :  هل فيها عيد من أعيادهم ؟  قال : لا . قال :  فأوف بنذرك  .

فأمره بالوفاء بنذره في المكان الذي عينه ، لما خلا من الموانع.

ويدل على نقل النذر من المكان المفضول إلى المكان الأفضل ، قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي نذر أن يصلي ببيت المقدس : ( صل هاهنا ) ، ثم أعاد عليه فقال : ( صل هاهنا ) ، ثم أعاد عليه فقال : ( شأنك إذا ) رواه أبو داوود وأحمد" انتهى.

ثانيا:

النذر إذا فات زمانه أو مكانه، لزم الوفاء به ، مع كفارة يمين؛ لحديث عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ  رواه مسلم (1645).

قال ابن ابن قدامة في "المغني" (10/ 18): " قال أحمد، فيمن نذر عتق عبد بعينه، فمات قبل أن يعتقه: تلزمه كفارة يمين، ولا يلزمه عتق عبد؛ لأن هذا شيء فاته، على حديث عقبة بن عامر، وإليه أذهب في الفائت، وما عجز عنه" انتهى.

والحاصل : أن الأصل أن تذبح أمك الذبيحة في وسط الحي، كما نذرت.

فإن لم تفعل ، لأجل ما ذكرت: لزمها ، مع الذبيحة : كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب