الثلاثاء 9 رمضان 1445 - 19 مارس 2024
العربية

قال إن كلمت فلانة أو أي امرأة أخرى فأنت طالق

300673

تاريخ النشر : 05-06-2019

المشاهدات : 4661

السؤال

زوجتى اشترطت للصلح أن أحلف بالطلاق إذا تكلمت مع فلانة أو تحدثت مع أى إمرأة خارج نطاق العمل ، فقلت بالنص : " أقسم بالله العظيم أنى لن أتحدث مع فلانة أو أى امرأة خارج نطاق العمل ، وإذا حدث فأنت طالق " فهل يقع الطلاق ؟ أو هل من كفارة لهذا اليمين ، مع العلم إنى حلفت مجبراً من أجل الصلح ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

قول الزوج: " أقسم بالله العظيم أنى لن أتحدث مع فلانة أو أى امرأة خارج نطاق العمل ، وإذا حدث فأنت طالق " مشتمل على أمرين:

1- يمين بالله تعالى، فإذا حنثت، لزمك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

2- طلاق معلق على شرط ، وهو الحديث مع فلانة أو أي امرأة خارج نطاق العمل ، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى وقوع هذا الطلاق عند حصول الشرط .

ويرجع في المقصود بأي امرأة أخرى إلى نيتك ، هل تريد زميلات العمل، أم الجيران، أم الأقارب، أم جميع ذلك، فتعمل بنيتك.

ثانيا:

إذا صدر الطلاق المعلق ، فلا يمكنك الرجوع في هذا التعليق ، في قول جمهور الفقهاء.

وكونك فعلت هذا من أجل الصلح، أو ما ذكرت من أنك كنت مجبرا: لا يغير من حكم المسألة شيئا.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب