الحمد لله.
أولا:
إذا كان البنك سيستثمر المال في مشاريع مباحة فلا حرج في وضع المال عنده في حساب الاستثمار أو الادخار، ويشترط لصحة ذلك ما يلي:
1-عدم ضمان رأس المال.
2-الاتفاق على نصيب المستثمر، وهو نسبة معلومة من الربح، كأن يكون له 10% مثلا من الربح، وليس من رأس المال.
وينظر: جواب السؤال رقم : (113852) .
ثانيا:
المرابحة هي بيع السلعة برأس مالها الذي اشتُريت به، مع ربح معلوم.
فإن كان البنك يستثمر ماله ومالك ومال غيرك، في شراء سلع وبيعها بالمرابحة، فلا حرج في ذلك، وتكونون شركاء في السلعة، وفي ربحها، فيلزم الاتفاق على نسبة معلومة من الربح لك، كما تقدم.
ثالثا:
هناك صورة من المرابحة تجريها بعض البنوك الإسلامية، وهي المرابحة العكسية، أو التورق العكسي، أو الاستثمار المباشر، وهي صورة محرمة، تقوم على ما يلي:
1 - إيداع العميل مبلغا من المال في البنك، ثم توكيل البنك في شراء سلعة للعميل.
2 - توكيل البنك في بيع سلعة العميل مرابحة للبنك. فيشتريها البنك بالأقساط لمدة معلومة.
وغالبا ما تكون السلعة معادن في الأسواق الدولية، فلا يراها العميل، ولا يباشر بيعها للبنك، وإنما دور العميل إعطاء المال للبنك، والبنك يتوكل عنه في الشراء له، ثم البيع لنفسه؛ ليحصل العميل في نهاية الأمر على الربح. فيودع العميل 100 ألف مثلا، ليأخذها 110 آلاف مقسطة.
وقد صدر بتحريم هذه المعاملة قرار من المجمع الفقهي الإسلامي، التابع لرابطة العالم الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي، وفتوى ندوة البركة، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم : (260529) .
وينبغي أن تعرض العقد على من تثق فيه من أهل العلم، لينظر فيه ، ويرى هل هو من هذه المرابحة المحرمة، أم من صور الشركة الجائزة ؟
والله أعلم.
تعليق