الحمد لله.
أولا:
من صدم شخصا بسيارته، فأدى ذلك إلى وفاته ولو بعد مدة، فإنه يضمنه، عمدا كان أو خطأ.
والظاهر من السؤال أن ذلك كان خطأ، فيلزم قائد السيارة الدية، والكفارة.
قال ابن قدامة رحمه الله : " وسِرَايَةُ الْجِنَايَةِ مَضْمُونَةٌ بِلاَ خِلاَفٍ ، لأِنَّهَا أَثَرُ الْجِنَايَةِ ، وَالْجِنَايَةُ مَضْمُونَةٌ ، فكَذَلِكَ أَثَرُهَا ". انتهى " المغني " (9/445) .
والدية في القتل الخطأ تكون على عاقلة الجاني.
فإن لم تكن له عاقلة، أو امتنعت من الدفع، ولم يمكن إلزامها بدفعها : تحملها الجاني في ماله، على الصحيح من كلام أهل العلم في ذلك.
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم (280788) ورقم (271042)
ثانيا:
إذا بذل الجاني العلاج، ثم مات المجني عليه، فإن نفقة العلاج تخصم من الدية.
وذلك أن الجناية إذا كانت لها دية مقدرة في الشرع ، فإنه لا يلزم الجاني إلا الدية فقط ، ولا تلزمه نفقات علاج المجني عليه ، وهو قول جمهور العلماء.
وينظر : مجلة البحوث الإسلامية (70/289)، وجواب السؤال رقم (243704) ورقم (307518)
والله أعلم.
تعليق