الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

دفع نفقات علاج المصاب ثم مات، فهل تخصم النفقات من الدية؟

301881

تاريخ النشر : 05-03-2023

المشاهدات : 1563

السؤال

رجل صدم شابا بسيارته , ثم نقل الشاب للمستشفى . وتعهد الرجل في البداية بكل مصاريف العلاج حتى ثلاثة مليون جنيه لو تطلب الامر ( حسب تعهده اولا) ثم طالت فترة وجود الشاب في غيبوبه مدة خمسة اشهر اجريت له خلالها عمليات جراحية ، ثم انقطع صاحب السيارة عن سداد مصروفات المشفى ، وحنث في وعده واكتفي بأن دفع مائتي ألف جنيه فقط , وبعدها اضطر اهل الشاب ان يدفعوا من مالهم الخاص رغم رقة حالهم ، ولم يفق الشاب من غيبوبته بل توفي بعد خمسة اشهر غيبوبه , وهنا طلب اهل الشاب دية القتل الخطأ من صاحب السيارة فقال بأنه دفع مصاريف العلاج ، والسؤال هنا هل تخصم تكاليف العلاج من الدية ؟؟ ، وهل مصاريف العلاج تعتبر بمثابة دية للقتيل ؟؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

من صدم شخصا بسيارته، فأدى ذلك إلى وفاته ولو بعد مدة، فإنه يضمنه، عمدا كان أو خطأ.

والظاهر من السؤال أن ذلك كان خطأ، فيلزم قائد السيارة الدية، والكفارة.

قال ابن قدامة رحمه الله : " وسِرَايَةُ الْجِنَايَةِ مَضْمُونَةٌ بِلاَ خِلاَفٍ ، لأِنَّهَا أَثَرُ الْجِنَايَةِ ، وَالْجِنَايَةُ مَضْمُونَةٌ ، فكَذَلِكَ أَثَرُهَا ". انتهى " المغني " (9/445) .

والدية في القتل الخطأ تكون على عاقلة الجاني.

فإن لم تكن له عاقلة، أو امتنعت من الدفع، ولم يمكن إلزامها بدفعها : تحملها الجاني في ماله، على الصحيح من كلام أهل العلم في ذلك.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم (280788) ورقم (271042)

ثانيا:

إذا بذل الجاني العلاج، ثم مات المجني عليه، فإن نفقة العلاج تخصم من الدية.

وذلك أن الجناية إذا كانت لها دية مقدرة في الشرع ، فإنه لا يلزم الجاني إلا الدية فقط ، ولا تلزمه نفقات علاج المجني عليه ، وهو قول جمهور العلماء.

وينظر : مجلة البحوث الإسلامية (70/289)، وجواب السؤال رقم (243704) ورقم (307518)

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب