الحمد لله.
أولا:
قول الزوج: "يمكنك العودة إلى منزل والدك وتكوني بائسة مرة أخرى"، وقوله: "إذا كان هناك عنف ستكون النهاية"، وقوله: "لقد انتهيت" .. كل ذلك من ألفاظ الكنايات، وليس صريحا في الطلاق.
والكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع النية.
فإذا قال زوجك: إنه لم ينو الطلاق، فإن الطلاق لا يقع.
وفي الموسوعة الفقهية (35/ 138): "وألفاظ الكناية هذه ونحوها تحتمل الطلاق، وتحتمل غيره، فاستتر المراد منها عند السامع، فافتقرت إلى النية لتعيين المراد منها فقوله: أنت بائن: يحتمل البينونة عن الشر أو الخير أو النكاح، وخلية: يحتمل الخلو عن الزوج، والنكاح، ويحتمل الخلو عن الأمراض أو العيب، وفارقتك: يحتمل المفارقة عن النكاح، ويحتمل المفارقة عن المضجع والمكان، وقوله: أنت بريئة من البراءة، يحتمل البراءة من النكاح، ويحتمل البراءة عن الشر أو الخير، وقوله: بتة من البت وهو القطع، فيحتمل القطع عن النكاح ويحتمل القطع عن الشر، وقوله: أمرك بيدك، يحتمل الطلاق، ويحتمل أمرا آخر، وهكذا.
ولا خلاف بين جمهور الفقهاء في أن الطلاق يقع بالكناية مع النية.
واختلفوا في بعض مسائل الكناية ...
وذهب الشافعية إلى أن الكناية يقع بها الطلاق مع النية ولا يقع بلا نية.
وهي ألفاظ كثيرة، بل لا تنحصر: كأنت خلية، وبرية، وبتة، وبتلة، وبائن، واعتدي، واستبرئي رحمك، والحقي بأهلك، وحبلك على غاربك، واعزبي، واغربي، ودعيني، وودعيني.
وقالوا: إن الكناية هي ما احتمل الطلاق وغيره، ولكن بنية لإيقاعه، ومع قصد حروفه.
وأما الألفاظ التي لا تحتمل الطلاق إلا على تقدير متعسف فلا أثر لها، فلا يقع بها طلاق وإن نوى، وذلك كقوله: بارك الله فيك، وأحسن الله جزاءك" انتهى.
ثانيا:
قول زوجك: "إذا كان هناك عنف ستكون النهاية":
إذا كان حين قالها يقصد الطلاق، فهذا طلاق معلق على شرط، فإن حصل العنف الذي يقصده، وقعت طلقة.
وإن كان حين قالها لم يقصد الطلاق،- كما يفهم من سؤالك أنه أجابك أولا أنه لا يقصد الطلاق- فإن الطلاق لا يقع. حتى لو نوى بعد ذلك أنك تطلقين لو حصل عنف، ما لم يكن تلفظ بالجملة مرة أخرى مريدا للطلاق.
وينبغي أن توسطي من أهل العلم من يجلس مع زوجك ويفهمه خطورة الطلاق، وأحكامه؛ ليحذر من التساهل في ذلك.
والله أعلم.
تعليق