الهدية على "السماية": مباحة، ولا بأس بها.
ما حكم الهدية للمولود لكونه سُمي باسمه؟
السؤال: 302381
ما حكم إعطاء هدية للمولود عند التسمي مثل اسم السمي؟
ملخص الجواب
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الأصل في الهدايا بين المسلمين الاستحباب؛ فقد روى البخاري في "الأدب المفرد" (954) والبيهقي (12297) وغيرهما ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (تَهَادَوْا تَحَابُّوا ) ، وحسنه الألباني في "صحيح الجامع"، وغيره .
والأصل في العادات الجواز ما لم تخالف الشرع.
قال شيخ الإسلام رحمه الله :
"الأعمال: "عبادات، وعادات" ؛ فالأصل في العبادات لا يشرع منها إلا ما شرعه الله ؛ والأصل في العادات لا يحظر منها إلا ما حظره الله " انتهى من "مجموع الفتاوى" (4 /196) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"الأصل في كل عمل ، غير عبادة : الحل ؛ لقوله تعالى : (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) الأنعام/119 ...
فلو عمل إنسان عملاً من الأعمال ، أو اتخذ لعبة من اللعب وصار يعملها ، وجاءه آخر وقال : حرام عليك ، هذا لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعمله ولا أصحابه ؟!
فإننا نقول : الأصل الحل حتى يقوم دليل على المنع " انتهى من " شرح منظومة أصول الفقه وقواعده" (81-82) . وانظر: إجابة رقم: (149278).
وإهداء المولود، أو أهل المولود، هدية ممن سُمِّي المولودُ باسمه: جائز، كما هو الأصل في معاملات الناس، وعاداتهم. وليس في ذلك مفسدة، ولا معنى خاص يقتضي المنع منه. كما أنه لا دليل على استحباب ذلك بخصوصه.
وإذا علم المهدي أنهم إنما سموا ذلك كرامة له، ومحبة لذكره وذكر اسمه: فهذا معنى حسن، ينبغي مكافأتهم عليه، بما يظهر محبته لهم، ومعرفته بكريم صنيعهم.
على أن ينبغي الانتباه ألا يصاحب ذلك تكلفٌ، أو إرهاقٌ مالي، كما يقع من بعض الناس، بل الأمر يجري من ذلك على اليسر، وترك التكلف، كما هو المشروع في الأمر كله.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
ما رأي الشرع في نظركم فيما تفعله بعض النساء اليوم حيث إنها إذا رزقت إحدى صديقاتها بمولود تقوم بإعطائها بما يسمى بالحِفالة وهو عبارة عن مبلغ كبير من المال قد يثقل كاهل الزوج ، ويسبب بعض المشاكل هل له أصل في الشرع ؟
فأجاب:
والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
"نعم ، الهدية للمولود عند ولادته لا بأس بها في الأصل ؛ لأن الأصل في الهدية بل وفي جميع المعاملات الحل والصحة ، إلا ما قام الدليل على تحريمه .
فإذا جرت العادة بأن الناس إذا ولد لهم الولد أهدى إليه أقاربه شيئاً من المال ، فلا بأس أن يفعل ذلك الإنسان تبعاً للعادة والعرف، لا تعبداً بذلك لله عز وجل ، ولأنني لا أعلم شيئاً من السنة الآن على استحباب ذلك ، لكنها عادة معروفة عند الناس اليوم ومألوفة ، إلا أن هذه العادة إذا تضمنت ضرراً على أحدٍ فإن الضرر ممنوع ، فلو كانت هذه العادة تثقل كاهل الزوج ، بحيث تلح الزوجة على زوجها أن يعطيها هذا المال الذي يثقل كاهله لتؤديه لمن ولد لها الولد ، فإن ذلك ينهى عنه ، لما فيه من أذية الزوج وإحراجه ، أما ما جرت به العادة من التهادي بالشيء اليسير الذي يجلب المودة والمحبة فلا بأس به " انتهى .
"نور على الدرب" للشيخ ابن عثيمين (ص34 ، 35)، وانظر: إجابة رقم: (120217).
والله أعلم
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟