الحمد لله.
أولا:
تقديم بيانات عن الراتب على خلاف الواقع: كذب محرم، وإذا أُكل به المال كان أكلا للمال بالباطل، إلا إن كنتم في حال من الاضطرار، يبيح لكم الكذب لتحصيل الكسوة ونحوها؛ لقوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ الأنعام/119
فمن اضطر، جاز له أن يكذب، ليأخذ من هذا المال المعد للفقراء والمحتاجين، والأولى به أن يستعمل التورية.
ثانيا:
إذا لم تكونوا مضطرين، فلا يحل لكم أخذ المال، ولو كنتم مستحقين، إذا كانت المؤسسة تشترط ألا يجاوز الراتب حدا معينا، فمن جاوزه، فليس له الأخذ؛ لأن الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ رواه أبو داود (3594)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"
وأما ضمان هذا المال ففيه تفصيل:
1-فإن كانت المؤسسة تعطي الإعانة لمن بلغ راتب والدك الحقيقي، وكنتم مستحقين للإعانة، بمقتضى القانون، كما ورد في السؤال: فلا يلزمكم ضمان المال فيما يظهر، لكن تلزمكما التوبة من الكذب والخداع.
2-وإن كانت المؤسسة لا تعطي إعانة لمن بلغ راتب والدك، لزمكم ضمان المال، وهو على من انتفع به، فيلزمك أنت رد المال إلى المؤسسة بأي وسيلة، ولو في صورة تبرعات للمؤسسة، ونحو ذلك، دون علمها.
والله أعلم.
تعليق