الحمد لله.
من رشحه زملاؤه لتنظيم رحلة ، ولم يتفقوا معه على عقد معاوضة يربح من ورائه ، فهو وكيل عنهم ، ولا يحل له أن يربح شيئا دون علمهم ، ولو جاءه من شركة السياحة ، كأن تُسقط عنه الرسوم المقررة على غيره ، بل يلزمه أن يخبر زملاءه بذلك ، فإن سمحوا له ، فلا حرج ، وإلا لزمه أن يدفع مثلهم ، وتضاف فلوسه إلى ما بقي من المال، فيوزع على الجميع بالتساوي.
والأصل في ذلك أن الوكيل مؤتمن، وأن ما يربحه هو لموكله.
قال في "كشاف القناع" (3/ 477): "(أو قال) الموكل (اشتر لي شاة بدينار فاشترى) الوكيل (به) أي الدينار (شاتين، تساوي إحداهما دينارا، أو اشترى) الوكيل (شاة تساوي دينارا، بأقل منه: صح) الشراء، (وكان) الزائد (للموكِّل)؛ لحديث عروة بن الجعد: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له ضحية مرة، وقال مرة: أو شاة، فاشترى له اثنتين، فباع واحدة بدينار، وأتاه بالأخرى، فدعا له بالبركة، فكان لو اشترى التراب لربح فيه" انتهى.
وقال العلامة محمد مولود الموريتاني في نظم الكفاف:
وإن يزد فالزيد للموكل * لا لوكيله الذي لم يعدل
فالواجب أن تدفعوا مثل ما دفع إخوانكم، وأن تقسموا المال الزائد على جميع من شارك في الرحلة بالتساوي.
ولك فيما بعد أن تكون وكيلا بأجرة ، أو مؤجرا للخدمة بعلم زملائك ، فتستأجر من شركة السياحة ، وتؤجر لهم ، أو تتولى التنظيم بمقابل ، ويشترط لذلك خلو الرحلة من المحاذير الشرعية، كالاختلاط والموسيقى.
والله أعلم.
تعليق