الحمد لله.
نسأل الله أن يأجرك في مصابك، وأن يخلف عليك خيرا.
ولا شيء عليك فيما حدث ؛ فللحامل أن تباشر العمل المعتاد، وهو أنفع لها، والجنين كان بخير كما ذكرت.
والأصل براءة الذمة ، ولا تضمن المرأة إلا إذا قرر الأطباء الثقات ، أن الموت نتج عن فعل صادر منها.
وأما مع الاحتمال أو الشك ، فلا شيء عليها.
قال ابن حزم رحمه الله في "المحلى" (11/ 15): " مسألة: في امرأة نامت بقرب ابنها أو غيره فوجد ميتا " ....
ثم قال : إن مات من فعلها، مثل أن تَجر اللحاف على وجهه ، ثم ينام ، فينقلب ، فيموت غما، أو وقع ذراعها على فمه ، أو وقع ثديها على فمه، أو رقدت عليه وهي لا تشعر فلا شك أنها قاتلته خطأ ، فعليها الكفارة ، وعلى عاقلتها الدية ، أو على بيت المال.
وإن كان لم يمت من فعلها فلا شيء عليها في ذلك ، أو لا دية أصلا.
فإن شكت أمات من فعلها أم من غير فعلها؟ فلا دية في ذلك، ولا كفارة؛ لأننا على يقين من براءتها من دمه ، ثم على شك أمات من فعلها أم لا؟ والأموال محرمة إلا بيقين ، والكفارة إيجاب شرع ، والشرع لا يجب إلا بنص أو إجماع، فلا يحل أن تُلزم غرامة ، ولا صياما، ولا أن تلزم عاقلتها دية بالظن الكاذب، وبالله تعالى التوفيق " انتهى.
فاصرفي عنك الوساوس، واحتسبي موت ابنتك، واحمدي الله؛ فقد روى أحمد (19725) ، والترمذي (1021) عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ وَلَدُ العَبْدِ قَالَ اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي، فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ، فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ، فَيَقُولُ اللَّهُ: ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الجَنَّةِ، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الحَمْدِ . والحديث حسنه الألباني في "صحيح الترمذي".
والله أعلم.
تعليق