الخميس 20 جمادى الأولى 1446 - 21 نوفمبر 2024
العربية

عليه دين ويريد أن يقضيه من مال حرام

304229

تاريخ النشر : 27-06-2019

المشاهدات : 6010

السؤال

أنا أم معيلة لأربعة أبناء ، ومنذ ثلاث سنوات أقرضت شخصا مبلغ مالية كبيرة على دفعات ؛ وذلك على سبيل أنه سيرد المال بعد عام ، ومرت ثلاث سنين وطالبته بإعطائي أى جزء ، حتى ولو على أقساط شهرية ، والآن يقول لي : إنه لا يتوفر معه أى شيء من مرتبه بالشركة ؛ نتيجة مسؤولياته والتزاماته ، وإذا أردت مالا حراما ، فهو يمكنه أن يسدد لي مالي الذي أقرضته إياه خلال شهر ولكن من مال حرام ، وأنا أتحمل مسؤولية هذا المال الحرام أمام الله تعالى ، ويبرئ هو ذمته بذلك أمام الله تعالى من إثم هذا المال الحرام ، فهل آخذ مالي منه ، وأقبل هذا المال الحرام لأنني انتظرت ثلاث سنوات ، ولم يرد لي مالي ولو على أقساط شهرية ؟

الجواب

الحمد لله.

المال الحرام نوعان:

الأول: محرم لعينه ، وهو ما أخذ بغير رضا، كالمسروق والمغصوب والمنهوب ، وهذا يحرم على آخذه ، وعلى من انتقل إليه ، إذا كان عالما بالحال؛ لأن الحرمة فيه تتعلق بعين المال ، فهو عين مال المظلوم ، ويجب رده إليه ، أما الانتفاع به فهو مشاركة في الظلم والإثم .

فإن كان المال محرما لعينه ، فلا يحل له قضاء الدين منه، ولا يحل لك قبوله.

الثاني: محرم بسبب كسبه ، وهو ما أخذ بالرضا في مقابل عمل محرم، أو في معاملة محرمة، وذلك كأجرة الغناء والزمر والعمل الربوي، وكالمال المأخوذ رشوة، وفائدة ربوية، وثمن خمر ومخدرات، وما شابه ذلك.

وهذا المال يحرم على كاسبه فقط ، عند بعض أهل العلم، ولا يحرم على من انتقل إليه بوجه مباح، كالهبة، أو النفقة.

وينظر: جواب السؤال رقم : (289442) .

وإذا تاب كاسب هذا المال ، وكان محتاجا، جاز له الأخذ منه بقدر حاجته ، وجاز له قضاء دينه منه.

وعليه فإذا كان المدين لا يملك إلا هذا المال المحرم ، فلا حرج أن يقضي دينه منه ، ولا حرج عليك في قبول ذلك.

والظاهر من سؤاله أن المال الحرام ليس معه ، بل يريد أن يقترف الإثم ، ليسدد دينه ؛ فإذا كان الأمر كذلك، وعلى حسب ما فهمنا : فإنه لا يجوز له ذلك، ولا يجوز لك دعوته إليه، بل يجب عليك إنظاره، إن كان معسِرا على الحقيقة؛ لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ) البقرة/280.

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: "ومن فوائد الآية: وجوب إنظار المعسر، أي: إمهاله حتى يوسر، لقول الله تعالى: (فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ)؛ فلا تجوز مطالبته بالدين، ولا طلب الدين منه" انتهى من "تفسير سورة البقرة" (3/ 391).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب