الحمد لله.
ما تم بينك وبين صديقك هو وكالة في الشراء، والوكيل أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، سواء كانت الوكالة مجانا أو بأجرة.
قال في "كشاف القناع" (3/484): "والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما تلف في يده، من ثمن ومثمن وغيرهما، بغير تفريط ولا تعد؛ لأنه نائب المالك في اليد والتصرف، فكان الهلاك في يده، كالهلاك في يد المالك، كالمودَع، سواء كان بجُعْل [أي : أجرة] أم لا " انتهى.
وفي "الموسوعة الفقهية" (45/86): " اتفق الفقهاء على أن الوكيل أمين على ما تحت يده من أموال لموكله، فهي بمنزلة الوديعة، وعلى ذلك فلا ضمان على الوكيل لما يهلك منها، إلا إذا تعدى أو فرط.
ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان يعمل بالأجر، أو كان متبرعا بالعمل، لأن الوكيل نائب الموكل - المالك - في اليد والتصرف، فكان الهلاك في يده، كالهلاك في يد المالك - الموكل - .
ولأن الوكالة عقد إرفاق ومعونة، وفي تعلق الضمان بها، ما يخرجها عن مقصود الإرفاق والمعونة فيها" انتهى.
لكن يبقى النظر الآن في عدم انتباهك للأوراق التي يسجل فيها المال، هل يعدّ تفريطا أم لا؟
فإن قال أهل الخبرة الذين يسافرون عبر هذا المطار، إن هذا التصرف تفريط، وأنه لا يقدم عليه أحد يحمل أموالا كثيرة، فأنت مفرط، وتضمن المال لصاحبك.
وإن قالوا: إن ذلك لا يعد تفريطا، وأنه يمكن أن يقع من أي أحد، فلا ضمان عليك.
وفي حال الضمان يمكنك التصالح معه على إسقاط شيء من المال عنك.
ونوصيك بكثرة الدعاء، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها من أعظم أسباب إزالة الهم، وتفريج الكرب.
يسر الله أمرك، وفرج كربك.
والله أعلم.
تعليق