الحمد لله.
أولا:
تحرم المنفعة المادية المشترطة في القرض، كاشتراط زيادة على القرض.
قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/ 241): " وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضةً من علف - كما قال ابن مسعود - أو حبة واحدة" انتهى.
ثانيا:
يدخل في المنفعة المادية ما يكون ذريعة إليها، كاشتراط البيع في القرض، أو اشتراط عقد من عقود المعاوضة فيه، كأن يقرضه بشرط أن يؤجره داره، أو أن يكون له سمسارا.
وينظر: جواب السؤال رقم : (280661) .
وينظر في حكم الهدية للمقرض: جواب السؤال رقم : (49015) .
ثالثا:
المنافع المعنوية متنوعة، فمنها:
1-الانتفاع بضمان خطر الطريق ، أو اشتراط السداد في بلد آخر، ليأمن خطر الانتقال بالمال، ويسمى السَّفتجة، وهو محل خلاف ، والراجح جوازه.
2-الإقراض بنية حفظ المال عند المقترض ؛ لأنه مضمون عليه ، وهذا جائز اتفاقا، لكن لا يثاب عليه ما دام لم ينو الإرفاق بالمقترض.
3- الشكر والثناء من المقترض ، ولا حرج فيه ؛ لما روى النسائي (4683) عن رَبِيعَةَ ، قَالَ: " اسْتَقْرَضَ مِنِّي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ أَلْفًا، فَجَاءَهُ مَالٌ فَدَفَعَهُ إِلَيَّ ، وَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَالْأَدَاءُ
وينظر: "المنفعة في القرض" ، للدكتور عبد الله العمراني، ص291
4-اشتراط القرض في مقابل القرض، ويدخل فيه ما يسمى بجمعية الموظفين، والراجح جوازها.
وينظر: جواب السؤال رقم : (130147) .
وينبغي توضيح المنفعة المعنوية المقصودة بالسؤال، وما هي ؟ حتى نتمكن من الجواب عنها بخصوصها، وعن طريقة التخلص إن وجدت.
والله أعلم.
تعليق