الحمد لله.
أولا:
إذا صدرت الرخصة باسم والدك، فإنها تدخل في التركة، ولك أجرة استخراجها إن كنت فعلت ذلك بنية الرجوع على بقية الورثة ، أو فعلت ذلك ظانا أن الرخصة ستكون لك.
فكل ما جاء بسبب من الميت ، ولو حصل بعد الموت، فإنه يدخل في التركة
وفي "الموسوعة الفقهية" (11/ 208): " وصرح الشافعية بأن من التركة أيضا ما دخل في ملكه بعد موته ، بسببٍ كان منه في حياته ، كصيد وقع في شبكة نصبها في حياته ، فإن نصبه للشبكة للاصطياد هو سبب الملك ، وكما لو مات عن خمر، فتخللت بعد موته " انتهى.
وينظر: "أسنى المطالب" (3/ 3)، "تحفة المحتاج "(6/ 382).
فهذه الرخصة جاءت بسبب من المتوفى، وهو تقديمه وطلبه لها، فتكون تركة ولو خرجت بعد وفاته.
وتسحق الأجرة على عملك، والمقصود أجرة المثل، ويرجع فيها إلى تقدير أهل الخبرة.
ثانيا:
هذه الرخصة لها قيمة مالية معتبرة في العرف، فيجوز جعلها رأس مال في الشركة، على القول بجواز الشركة بالعروض، وهو مذهب المالكية وبعض الحنابلة، وينظر: جواب السؤال رقم : (287797) .
ويلزم تقويمها، أي معرفة قيمتها السوقية بالرجوع إلى أهل الخبرة، ويكون الورثة مشاركين في المعمل بهذه القيمة.
والله أعلم.
تعليق