الحمد لله.
أولا:
يشترط لصحة الاستثمار في هذه الشركة وغيرها ثلاثة شروط:
1 - أن يكون مجال الاستثمار مباحا.
2 - الاتفاق على نسبة شائعة من الربح، مثل 10% مثلا، وليس من رأس المال.
3 - عدم ضمان رأس المال.
فإذا لم تتوفر هذه الشروط، لم يجز الاستثمار.
وينظر: جواب السؤال رقم : (264895) .
ثانيا:
الشهادة المسئول عنها اختلت فيها الشروط السابقة:
1-فلا نعلم مجال الاستثمار ، وهل هو مباح أم لا ؟
2-ورأس المال مضمون تلتزم الشركة برده إليك في نهاية الدورة، ولا تصح المشاركة مع ضمان رأس المال.
3-ولم ينص العقد على نسبة شائعة من الربح، بل نص على أن الربح قد يصل إلى 5% أي من رأس المال، وهذا مفسد للشركة.
واعلم أن المحذور هنا ثلاثة أمور:
أ-أن يكون الربح مبلغا مقطوعا.
ب-أن يكون الربح نسبة من رأس المال.
وهذا في معنى الأمر الأول، وهو أن يكون الربح مقطوعا، وكلاهما محرم ممنوع.
قال ابن المنذر: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض (المضاربة) إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة، وممن حفظنا ذلك عنه مالك والأوزاعي والشافعي, وأبو ثور وأصحاب الرأي " انتهى من "المغني" (5/ 23).
ج-أن يكون الربح مجهولا، وهذا يلجأ إليه بعضهم تحايلا على الربا، فلا يصرح بأن الربح نسبة من رأس المال.
قال في "مطالب أولي النهى" (3/ 517): "وإن قال: خذه مضاربة ، ولك جزء من الربح ، أو شركة في الربح ، أو شيء من الربح ، ونصيب من الربح ، وحظ منه : لم يصح ؛ لأنه مجهول، والمضاربة لا تصح إلا على قدر معلوم" انتهى.
وإذا كان رأس المال مضمونا، والربح مبلغا مقطوعا، أو نسبة من رأس المال: فحقيقة هذا أنه قرض ربوي محرم.
والحاصل :
أنه لا يجوز استثمار المال في هذه الشهادات.
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (98152) .
والله أعلم.
تعليق