الحمد لله.
لا يجوز للإنسان أن يبيع شيئا من أعضائه كالكلية أو غيرها، ولو كانت زائدة ؛ لحرمة بيع الحر أو شيء منه ، لما روى البخاري (2227) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قَالَ اللَّهُ: ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ .
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (26) بشأن انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر، حياً كان أو ميتاً :
"وينبغي ملاحظة: أنَّ الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي تم بيانها، مشروط بأن لا يتم ذلك بواسطة بيع العضو؛ إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال ما.
أما بذل المال من المستفيد ، ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة أو مكافأة وتكريماً، فمحل اجتهاد ونظر" انتهى.
وانظر نصه بتمامه في جواب السؤال رقم : (107690) .
وينظر: جواب السؤال رقم : (97254) .
ومن شروط صحة البيع : أن يكون الإنسان مالكا للمبيع ، أو مأذونا له فيه بيعه؛ والإنسان لا يملك أعضاءه، ولم يؤذن له شرعا في بيع شيء منها ، ولو كانت زائدة.
ونسأل الله أن ييسر أمرك ويقضي دينك.
والله أعلم.
تعليق