الحمد لله.
أولا:
الأصل أن القرض يرد بمثله.
فمن اقترض ذهبا، فعليه أن يرد ذهبا، ولا يجوز الاتفاق معه عند القرض، على أن يرد نقودا أو فضة؛ لأن ذلك من الصرف المؤجل، وهو ربا.
لكن لو تراضيا عند السداد- دون اتفاق سابق- على أخذ النقود عوضا عن الذهب، فلا بأس، بشرط أن يكون ذلك بسعر يوم السداد، أو أقل منه، دون زيادة، وأن يتفرقا وليس بينهما شيء من الصفقة.
والأصل في ذلك: ما روى أحمد (6239) ، وأبو داود (3354) ، والنسائي (4582) ، والترمذي (1242) ، وابن ماجه (2262) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: " كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالدَّنَانِيرِ [أي مؤجلا] وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ .
والحديث صححه بعض العلماء كالنووي، وأحمد شاكر، وصححه آخرون من قول ابن عمر، لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم منهم الحافظ ابن حجر والألباني. وانظر: "إرواء الغليل" (5/ 173).
وينظر: جواب السؤال رقم : (99642) .
وعليه فإذا كان أخوك وأختك قد تراضيا عند السداد على النقود، بسعر الذهب وقت السداد : فلا بأس.
ثانيا:
الظاهر من سؤالك أن والدتك قد أخذت النقود، ولم تأخذ ذهبا.
وعليه : فقرضها هو النقود، ولا يلزمها سداد ذهب، بل لا يجوز الاتفاق على سدادها ذهبا، كما تقدم.
فإذا كانت قد اقترضت 61000 ليرة، فهذا هو الذي يجب سداده.
وإذا انخفضت العملة، فهل يلزم مراعاة ذلك أم لا؟
فيه خلاف بين أهل العلم، والأظهر أنه إذا انخفضت العملة بمقدار الثلث فأكثر، فإنه يرجع إلى القيمة ، فينظر إلى قيمة النقود عند القرض، وكم كانت تساوي ذهبا ، فترد هذه القيمة ذهبا ، بنفس الجرامات التي كان يشتريها المال عند القرض.
أو يُعمل بالصلح، وتوزيع الضرر على الطرفين، وهذا أحسن وأوفق من مجرد القيمة، لا سيما مع عموم النازلة والشدة ، وما ينبغي في شأن الرحم خاصة من التسامح ، والعفو والإغضاء .
فينظر كم كانت النقود تساوي من الذهب أو الدولارات وقت القرض، فإن كانت تساوي مثلا 50 جراما، فينظر عند السداد كم تساوي هذه الخمسين من الليرات، فإن ساوت مثلا 100 ألف، فإن الفارق وهو 39 ألفا، توزع على الطرفين، فيلزم والدتك سداد 61000 + 19500
لكن يجب هنا أن تسدد بعملة أخرى، أو بذهب أو فضة؛ لئلا يؤدي إلى الربا.
وينظر: جواب السؤال رقم : (220839) ففيه تفصيل ذلك.
وعليه :
فينظر فيما دفعته والدتك، فقد تكون قد أدت ما عليها، وقد يكون بقي عليها شيء، بحسب ما ذكرنا من الرجوع إلى القيمة ، أو الصلح وتوزيع الضرر على الطرفين، فإن بقي عليها شيء سددته بعملة أخرى أو بذهب.
والله أعلم.
تعليق