الحمد لله.
عمل شركة المقاولات فيه تفصيل:
1-أن يكون الاتفاق على أن تقوم بتوريد الموظفين المطلوبين، من جهتها. ثم تتعاقد هي مع موظفين للقيام به بأجرة أقل، وهذا جائز بشروط مبينة في جواب السؤال رقم:(147821).
2-أن يكون الاتفاق معها على توفير موظفين برواتب معينة حددتها الجهة الحكومية، -كما هو المفهوم من السؤال- فيلزمها التقيد بذلك، ولا يحل لها أن تربح منه شيئا؛ لأنها وكيلة عن الجهة، والوكيل يتقيد تصرفه بالإذن، وليس له أن يربح بغير علم موكله.
قال ابن قدامة رحمه الله: " ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله من جهة النطق أو من جهة العرف؛ لأن تصرفه بالإذن فاختص بما أذن فيه. والإذن يعرف بالنطق تارة وبالعرف أخرى. ولو وكل رجلا في التصرف في زمن مقيد لم يملك التصرف قبله ولا بعده؛ لأنه لم يتناوله إذنه مطلقا ولا عرفا" انتهى من "المغني" (5/251).
فإذا كان الواقع هو ما ذكر في هذه الصورة؛ فإن هذه الشركة يتقيد عملها بكونها وسيطا (سمسارا) بين الجهة الحكومية والموظفين.
وعليه ؛ فما تقوم به الشركة من إنقاص رواتب الموظفين، وجعل هذا الفرق لها: عمل محرم، يتضمن خيانة الأمانة، والكذب.
وحينئذ؛ فلا يجوز الإعانة على هذا الأمر المحرم بأي وجه من الوجوه، كالتفاوض مع الموظف في تحديد الراتب والبدلات، أو حساب تكاليف الوظيفة ومكسبها أو خسارتها، أو كتابة الاتفاق المبدئي بين الموظف والشركة، أو كتابة العقد النهائي؛ لما في ذلك من خيانة الأمانة، ومخالفة ما يقضي به الاتفاق.
والله أعلم.
تعليق