الحمد لله.
الزواج العرفي: إن أريد به الزواج المستوفي للشروط من الولي والشاهدين، لكنه لم يسجل أو لم يعلن، فهو زواج صحيح، ولا يلزم المرأة إخبار الخاطب به إلا إن حصل الدخول فلم تعد بكرا، أو سأل الخاطب عن زواجها.
وأما إذا لم يدخل بها، ولم يسأل عن زواجها، فلا يلزمها الإخبار بذلك.
وينظر: جواب السؤال رقم:(91688).
وإن كان الزواج العرفي غير مستوف للشروط، كأن يكون بلا ولي أو بلا شهود، فهو زواج محرم، وغير صحيح .
وعليها التوبة من وقوعها فيه، ولا يلزمها الإخبار بذلك، بل تستر نفسها.
فإن سألها، لم يلزمها إخباره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم يقول : ( اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عز وجل عنها ، فمن ألمّ فليستتر بستر الله عز وجل ) والحديث رواه البيهقي وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" برقم(663).
وروى مسلم (2590) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة).
والله أعلم.
تعليق