الجمعة 26 جمادى الآخرة 1446 - 27 ديسمبر 2024
العربية

حكم إعادة بيع المشتري الذهب الذي اشتراه للبائع نفسه

307126

تاريخ النشر : 29-10-2022

المشاهدات : 8608

السؤال

أنا أعمل فى شركة مجوهرات، والشركة تقوم بتجارة العملات والسبائك الذهبية، وتتم عملية المتاجرة من خلال شراء العميل المنتجات المعروضة، والاحتفاظ بها لحين إعادة بيعها بسعر أكبر من السعر المشترى به، وفى حالة إعادتها إلى الشركة من قبل العميل، نقوم نحن بخصم نسبة من المصنعية على المنتجات، وبعد ذلك نقوم باعادة بيعها دون أى عملية تدوير لها من جديد، وبإجمالى سعر المصنعية مرة أخرى، وهكذا على باقى المنتجات، حيث إن عملية البيع للعميل تتم كالآتى (سعر الذهب + سعر المصنعية + سعر الدمغة )، وعند إعادة شرائها مرة أخرى من العميل، تتم كالاتى (سعر الذهب + سعر الدمغة + 60% من سعر المصنعية)، ونقوم نحن أيضا بإعادة بيعها مرة أخرى دون إعادة تدويرها كما بعناها أول مرة، فما حكم العمل الذي أقوم به؟

الحمد لله.

أولا:

شروط بيع الذهب بالذهب أو بالنقود

يشترط لصحة بيع الذهب بالنقود: حصول التقابض في المجلس.

وأما إذا بيع الذهب بالذهب فيشترط: التقابض، والتماثل في الوزن، دون اعتبار لكون الذهب مصنعا أو غير مصنع، جديدا أو قديما.

والأصل في ذلك: قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ رواه مسلم (1587).

والعملات النقدية لها ما للذهب والفضة من الأحكام.

جاء في قرار " مجمع الفقه الإسلامي " التابع لمنظمة " المؤتمر الإسلامي " ما نصه:

"بخصوص أحكام العملات الورقية: أنها نقود اعتبارية، فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما" انتهى من مجلة المجمع (العدد الثالث ج 3 ص 1650، والعدد الخامس ج 3 ص 1609.

وعلى ذلك؛ فيلزم أن يدفع المشتري النقود، ويستلم الذهب في المجلس.

ولا يجوز أن يشتريه بالتقسيط أو بالآجل.

ثانيا:

بيع الذهب لنفس البائع الذي اشترى منه الذهب

لا حرج أن يعود المشتري فيبيع الذهب الذي لديه، للبائع نفسه، بما يتفقان عليه من السعر، إذا لم يكن ذلك مشروطا في البيع الأول، ولا حصل تواطؤ عليه.

والذي يفهم من سؤالك أن المشتري لن يقبض الذهب، وإنما يبقيه عند البائع، وهذا لا يصح، وهو حيلة على مبادلة نقود بنقود – سواء أقل أو أكثر - والسلعة في مكانها، وهذا ربا محرم.

وكذلك لو شرط البيع الثاني في البيع الأول، فيحرم ذلك لأنه اشتراط عقد في عقد على وجه يؤدي إلى الربا، وهو مبادلة نقود بنقود أقل، والسلعة ملغاة.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " فالقول الصحيح: أنه إذا شرط عقدا في البيع، فإن الشرط صحيح، والبيع صحيح؛ إلا في مسألتين ... الأولى: إذا شرط قرضا ينتفع به، فهنا لا يحل لأنه قرض جر نفعا فيكون ربا.

الثانية: أن يكون حيلة على الربا " انتهى مختصرا من "الشرح الممتع" (8/239).

والحاصل: أن المشتري إذا اشترى الذهب بالنقود، ودفع الثمن كاملا في مجلس العقد، واستلم الذهب في حوزته؛ فلا حرج عليه إن بدا له بعد ذلك: أن يبيع الذهب نفسه للشركة نقدا، وبما يتفقان عليه من سعر، بشرط أن لا يكون العقد الثاني مشروطا في الأول، ولا حصل تواطؤ عليه.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب