الحمد لله.
إذا كانت الفكرة يستفاد منها فيما هو مباح، فلا حرج في السعي لأخذ براءة الاختراع، ولا يضر مشاركة المدرسة النصرانية في الحصول عليها، وفي اقتسام عائدها؛ فإن مشاركة الكافر والاتجار معه جائز، إلا بيع السلاح للكافر المحارب.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب.
ثم روى (2216) عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء رجل مشرك بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيعا أم عطية أو قال أم هبة؟ قال: لا، بل بيع، فاشترى منه شاة.
قال النووي رحمه الله في "شرح صحيح مسلم" (11/41): " وقد أجمع المسلمون على جواز معاملة أهل الذمة، وغيرهم من الكفار إذا لم يتحقق تحريم ما معه.
لكن لا يجوز للمسلم أن يبيع أهل الحرب سلاحا وآلة حرب، ولا ما يستعينون به في إقامة دينهم" انتهى.
ونقل في " المجموع" (9/ 432): الإجماع على تحريم بيع السلاح لأهل الحرب.
ولا حرج في قبول مساعدة الكنيسة في ذلك الأمر؛ ما لم يدع ذلك إلى شيء من التنازل عن الدين، أو كان فيه غضاضة على المسلم، وذِلّة له.
وينظر: جواب السؤال رقم:(132727).
والله أعلم.
تعليق