الخميس 16 شوّال 1445 - 25 ابريل 2024
العربية

حكم استعارة المرأة ملابس النوم التى تلبسها للزوج فى الفراش.

307232

تاريخ النشر : 25-06-2019

المشاهدات : 21953

السؤال

ما حكم تبادل النساء لملابس النوم التى تلبسها المرأة للزوج فى الفراش ؟

ملخص الجواب

الذي يظهر هو المنع من  إعارة ملابس المرأة الخاصة التي تلبسها للزوج في الفراش لغيرها، وأقل ما فيه: أنه خلاف أفعال أهل المروءات، والستر والحياء.

الجواب

الحمد لله.

الأصل في استعارة المرأة للباس، هو الجواز والحل؛ وقد بوّب البخاري " بَابُ اسْتِعَارَةِ الثِّيَابِ لِلْعَرُوسِ وَغَيْرِهَا ".

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:

" قوله " بَابُ اسْتِعَارَةِ الثِّيَابِ لِلْعَرُوسِ وَغَيْرِهَا "، وغيرها أي: وغير الثياب؛ ذكر فيه حديث عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة، ووجه الاستدلال به من جهة المعنى الجامع بين القلادة وغيرها من أنواع الملبوس الذي يتزين به للزوج أعم من أن يكون عند العرس أو بعده، وقد تقدم في كتاب الهبة لعائشة حديث أخص من هذا وهو قولها: (  كان لي منهن -أي من الدروع القطنية- درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كانت امرأة تقين بالمدينة -أي تتزين- إلا أرسلت إليّ تستعيره ) وترجم عليه "الاستعارة للعرس عند البناء". " انتهى من "فتح الباري" (9 / 228).

ثانيا:

وأما عن خصوص استعارة الملابس الداخلية ، الخاصة بفراش الزوجية: فالذي يظهر أن الأقرب في ذلك المنع منه ، فإن هذه الملابس ، ونحوها مما يختص بتلك الحال: هو من العورات، وأخص أسرار الرجل وامرأته ، ولا ينبغي لأحد أن يطلع على مثل ذلك ، ولا يعلم بما يكون من المرأة لزوجها ، ومن الرجل مع امرأته في تلك الحال .

ولا يصح لامرأة أن تهتك شيئا من الستر، ولا أن تبيح شيئا من السر بينها وبين زوجها ، لغيره ؛ كائنا من كان ذلك (الغير).

ويتأكد جانب المنع من ذلك : إذا كانت الملابس تخص امرأة معينة ، يعرفها الزوج ، ويعرف أن هذه ملابسها ، فإن ذلك يبلغ من القِّحة، وعدم الحياء، وكشف السر، ما لا يخفى على عاقل، وهو مدعاة إلى تصور صورتها في تلك الحال، وهيأتها وهي في تلك الملابس.

وفي الحديث عَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:   إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا   رواه مسلم (1437).

قال النووي رحمه الله تعالى:

" وفي هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع ووصف تفاصيل ذلك وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه " انتهى من  "شرح صحيح مسلم" (10 / 8).

وإذا كانت هذه الملابسة خاصة بحال (إفضاء) الرجل إلى امرأته، والمرأة إلى زوجها، فيخشى أن يكون الوصف بـ(الشر)، شاملا لإتاحة هذه الملابس للغير، إن كان أصحابها معلومين، كما سبق ذكره.

والحاصل: أن الذي يظهر هو المنع من ذلك العمل؛ إعارة ملابس المرأة الخاصة بحالها المذكورة لغيرها، وأقل ما فيه: أنه خلاف أفعال أهل المروءات، والستر والحياء.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب