الحمد لله.
تغطية رأس المرأة أمام الرجال الأجانب: واجب بإجماع العلماء ؛ لقوله تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ النور/31، وقوله: يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا الأحزاب/59، وقوله تعالى: وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ النور/60.
قال أبو بكر الجصاص في تفسيره "أحكام القرآن" (3/485): " لا خلاف في أن شعر العجوز عورة، لا يجوز للأجنبي النظر إليه كشعر الشابة، وأنها إن صلت مكشوفة الرأس كانت كالشابة في فساد صلاتها، فغير جائز أن يكون المراد وضع الخمار بحضرة الأجنبي ...
وفي ذلك دليل على أنه إنما أباح للعجوز وضع ردائها بين يدي الرجال، بعد أن تكون مغطاة الرأس، وأباح لها بذلك كشف وجهها ويدها؛ لأنها لا تشتهى " انتهى.
ويباح كشف الرأس للضرورة والحاجة الماسة، كنظر الطبيب ونحوه للمداواة.
وأما الخروج للعمل مع كشف الرأس فلا شك في تحريمه، ولا يقال إن الخروج للعمل ضرورة تبيح ذلك؛ لأن المرأة إن كانت مستغنية بمالها أو نفقة زوجها أو قريبها، لم تكن مضطرة للعمل.
وكذلك إن أمكن عملها في بيتها، أو وسط نساء لم تكن مضطرة للعمل بين الرجال.
ولعلك تأخذين أجازة من العمل إلى أن يتم شفاؤك، أو تستغنين عن العمل، أو تجدين عملا في بيتك، أو وسط نساء.
ونوصيك بالرقية الشرعية، فربما كان ما أصابك من أثر عين أو مس.
وينظر: جواب السؤال رقم:(284748).
ونسأل الله أن يشفيك ويعافيك ويصرف عنك الأذى.
والله أعلم.
تعليق